قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

قرر

مادة 1

تسلم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى وزارة الداخلية على أن تتم عملية التسليم في موعد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارتي الدفاع والداخلية وضع الآلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، و علـى الجهـات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميـة. 

ls.org.ly