Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجان وتحديد مهامها

19 مارس 1995

قرار رقم 54 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجان وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل.

قررت

مادة 1

تشكل لجان لتحديد أساليب وأدوات تنفيذ مقترحات الخبراء بالقيادات الشعبية، واقتراح مصادر تمويل المشروعات التي تضمنتها تلك المقترحات، وتوضيح الخطوات والنماذج والنصوص التشريعية ذات العلاقة بتنفيذها. تتكون كل منها على النحو التالي:

  • اللجنة الأولى ومقرها مدينة طرابلس، ويشمل نطاق عملها مناطق طرابلس – الزاوية – الجفارة – الجبل الغربي – النقازة. وتتكون من:
    1. الأخ محمود بالعيد اللبلاب عن اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
    2. الأخ عياد محمد العزابي عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
    3. الأخ د. عبد السلام على العربي عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
    4. الأخ عبد المجيد محمد التوانى عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
    5. الأخ مفتاح السنوسي الورفلى عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • اللجنة الثانية ومقرها مدينة سرت، ويشمل نطاق عملها مناطق الجفرة – مصراتة – سرت – سوف الجين. وتتكون من:
    1. الأخ مفتاح جبريل على عن اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
    2. الأخت المهندسة جميلة عقيلة عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن العكر.
    3. الأخ عبد الله على خليفة عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
    4. الأخ محمد محمد الزائدى عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
    5. الأخ محمد على الجهيمي عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • اللجنة الثالثة ومقرها مدينة بنغازى، ويشمل نطاق عملها مناطق بنغازى – الجبل الأخضر – البطنان. وتتكون من:
    1. الأخ الطاهر على أبوسنينة عن اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
    2. الأخ عطية محمد العوامي عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
    3. الأخ عوض جمعة رضوان عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
    4. الأخ مفتاح محمد السكرى عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
    5. الأخ يحي محمد الحوتى عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • اللجنة الرابعة ومقرها مدينة سبها، ويشمل نطاق عملها منطقتى فزان – الواحات. وتتكون من:
    1. الأخ على امحمد جبريل عن اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
    2. الأخ محمد سالم السنوسى عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
    3. الأخ محمد عبد الرحمن الجزاوى عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
    4. الأخ أحمد محمد البركولى عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
    5. الأخ مبارك محمد شدوق عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 2

على اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة – كل في نطاق اختصاصها – الاجتماع بخبراء القيادات الشعبية بالمناطق لمناقشة أدوات التنفيذ التي تتضمنها مقترحاتها، وتوضيح أساليب تأسيس أدوات التنفيذ المقترحة وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً، وبيان دور كل من جهات الإدارة العامة المختلفة، والأفراد في توفير القروض ومصادر تمويل المشروعات وفي تأسيس أدوات التنفيذ.

مادة 3

على اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة أن تنتهى من مهامها خلال أجل أقصاه موفى شهر ناصر القادم وأن تتقدم بتقارير دورية عن سير أعمالها إلى القطاعات المختصة والكاتب العام للجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 18 شوال 1404 و. ر
  • الموافق 19 الربيع 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة