قرار رقم 54 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجان وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 54 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجان وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تشكل لجان لتحديد أساليب وأدوات تنفيذ مقترحات الخبراء بالقيادات الشعبية، واقتراح مصادر تمويل المشروعات التي تضمنتها تلك المقترحات، وتوضيح الخطوات والنماذج والنصوص التشريعية ذات العلاقة بتنفيذها. تتكون كل منها على النحو التالي:

مادة 2

على اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة – كل في نطاق اختصاصها – الاجتماع بخبراء القيادات الشعبية بالمناطق لمناقشة أدوات التنفيذ التي تتضمنها مقترحاتها، وتوضيح أساليب تأسيس أدوات التنفيذ المقترحة وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً، وبيان دور كل من جهات الإدارة العامة المختلفة، والأفراد في توفير القروض ومصادر تمويل المشروعات وفي تأسيس أدوات التنفيذ.

مادة 3

على اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة أن تنتهى من مهامها خلال أجل أقصاه موفى شهر ناصر القادم وأن تتقدم بتقارير دورية عن سير أعمالها إلى القطاعات المختصة والكاتب العام للجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly