أدوات الوصول
قرار رقم 54 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
ينشأ معهد يسمى معهد التدريب والدراسات الجمركية يتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة ويتولى ما يلي:-
مادة 2
يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به وغير ذلك من الأحكام قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.