Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية

3 فبراير 1988

قرار رقم 54 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابة رقم 17/10/1970 المؤرخ في 17 جمادى الأولى 1397 و.ر الموافق 7/1/1988م

قررت

مادة 1

ينشأ معهد يسمى معهد التدريب والدراسات الجمركية يتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة ويتولى ما يلي:-

  1. إعداد وتخريج أفراد وضباط صف بحرس الجمارك.
  2. إقامة دورات تخصصية لرجال الجمارك.
  3. إجراء الدراسات وإعداد البحوث وإقامة الندوات ذات العلاقة بالأعمال الجمركية.

مادة 2

يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به وغير ذلك من الأحكام قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 جمادى الآخر 1397 و.ر
  • الموافق :3 النوار 1988م