قرار رقم 54 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار رقم 54 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ينشأ معهد يسمى معهد التدريب والدراسات الجمركية يتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة ويتولى ما يلي:-

  1. إعداد وتخريج أفراد وضباط صف بحرس الجمارك.
  2. إقامة دورات تخصصية لرجال الجمارك.
  3. إجراء الدراسات وإعداد البحوث وإقامة الندوات ذات العلاقة بالأعمال الجمركية.

مادة 2

يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به وغير ذلك من الأحكام قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly