قرار رقم 54 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابة رقم 17/10/1970 المؤرخ في 17 جمادى الأولى 1397 و.ر الموافق 7/1/1988م
قررت
مادة 1
ينشأ معهد يسمى معهد التدريب والدراسات الجمركية يتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة ويتولى ما يلي:-
- إعداد وتخريج أفراد وضباط صف بحرس الجمارك.
- إقامة دورات تخصصية لرجال الجمارك.
- إجراء الدراسات وإعداد البحوث وإقامة الندوات ذات العلاقة بالأعمال الجمركية.
مادة 2
يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به وغير ذلك من الأحكام قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 14 جمادى الآخر 1397 و.ر
- الموافق :3 النوار 1988م