Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

15 يوليو 1962

قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • على التوصيات الخطية رقم 267,266, 269,268 الصادرة عن المؤتمر السابع لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها ماديًا أو معنويًا حيثما وجدت:

رقمالشركةالعنوان
1الشركة القبرصيةPalestine Plantations Co.Ltd.Spyro Araouza Street Limasol Cyprus
2الشركة القبرصيةCyprus Olive Plantations Ltd.48 Athens Street Larnaca Cyprus Helvis
3الشركة السويسريةRue De Contraterie Geneve Nafey –
4الشركة التركية10 Dr.Namkik Sezer Ve Seriki – Kollektif Sirket Galata Saray Yeni Carsi Cad Yani Carsi Han No.20 Istanbul

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1962/8/15.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
  • الموافق 13 صفر 1382
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.