أدوات الوصول
قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها ماديًا أو معنويًا حيثما وجدت:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1962/8/15.