قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
15 يوليو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1962
- رقم التشريع: 54
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- على التوصيات الخطية رقم 267,266, 269,268 الصادرة عن المؤتمر السابع لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها ماديًا أو معنويًا حيثما وجدت:
رقم | الشركة | العنوان |
1 | الشركة القبرصية | Palestine Plantations Co.Ltd.Spyro Araouza Street Limasol Cyprus |
2 | الشركة القبرصية | Cyprus Olive Plantations Ltd.48 Athens Street Larnaca Cyprus Helvis |
3 | الشركة السويسرية | Rue De Contraterie Geneve Nafey – |
4 | الشركة التركية | 10 Dr.Namkik Sezer Ve Seriki – Kollektif Sirket Galata Saray Yeni Carsi Cad Yani Carsi Han No.20 Istanbul |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1962/8/15.
- صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
- الموافق 13 صفر 1382
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.