قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- على التوصيات الخطية رقم 267,266, 269,268 الصادرة عن المؤتمر السابع لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها ماديًا أو معنويًا حيثما وجدت:
رقم | الشركة | العنوان |
1 | الشركة القبرصية | Palestine Plantations Co.Ltd.Spyro Araouza Street Limasol Cyprus |
2 | الشركة القبرصية | Cyprus Olive Plantations Ltd.48 Athens Street Larnaca Cyprus Helvis |
3 | الشركة السويسرية | Rue De Contraterie Geneve Nafey – |
4 | الشركة التركية | 10 Dr.Namkik Sezer Ve Seriki – Kollektif Sirket Galata Saray Yeni Carsi Cad Yani Carsi Han No.20 Istanbul |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1962/8/15.
- صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
- الموافق 13 صفر 1382
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية