قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها ماديًا أو معنويًا حيثما وجدت:

رقمالشركةالعنوان
1الشركة القبرصيةPalestine Plantations Co.Ltd.Spyro Araouza Street Limasol Cyprus
2الشركة القبرصيةCyprus Olive Plantations Ltd.48 Athens Street Larnaca Cyprus Helvis
3الشركة السويسريةRue De Contraterie Geneve Nafey –
4الشركة التركية10 Dr.Namkik Sezer Ve Seriki – Kollektif Sirket Galata Saray Yeni Carsi Cad Yani Carsi Han No.20 Istanbul

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1962/8/15.

ls.org.ly