أدوات الوصول
قرار رقم 539 لسنة 2021 م بإعفاء جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1تعفى جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.
المادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.