قرار رقم 539 لسنة 2021 م بإعفاء الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
11 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 539
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
قرار رقم 539 لسنة 2021 م بإعفاء جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 881 لسنة 2019م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17851 المؤرخ في 10 نوفمبر 2021م.
قرر
المادة 1
تعفى جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 11 نوفمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.