قرار رقم 539 لسنة 2021 م بإعفاء الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 539 لسنة 2021 م بإعفاء جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1
تعفى جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly