قرار رقم 539 لسنة 2021 م بإعفاء جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 881 لسنة 2019م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17851 المؤرخ في 10 نوفمبر 2021م.
قرر
المادة 1
تعفى جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 11 نوفمبر 2021 م