وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 43 لسنة 1985 م المؤرخة في 12 مايو 1985 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التعليم المشار اليه الأمر التالي:
“مادة 1
أ. يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التعليم من:
مكتب الأمين.
مكتب الشئون المالية والإدارية.
مكتب التعليم التقني والمهني.
مكتب التعليم العام.
مكتب التقويم والقياس.
مكتب إعداد المعلمين.
وحدة مراجعة و إعداد المصاحف القرآنية.
ب. تتبع أمانة التعليم ما يلي:
مصلحة الآثار.
مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية.
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
مدارس الفنون والصنائع الاسلامية”.
مادة 2
تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررة يجرى نصها على النحو التالي: “مادة 7 مكررا:
تكون وحدة مراجعة وإعداد المصاحف القرآنية الأمانة الإدارية اللجنة مراجعة وإعداد المصاحف المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 292 لسنة 1985 م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.