قرار رقم 538 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 1994
- رقم التشريع: 538
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الحدود
- رقم المُعَرِّف: 538-1994-DEC-GPC
قرار رقم 538 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية في شأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990 بشأن تنظيم لجنة الحدود للجماهيرية العظمى، المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 220 لسنة 1990 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1990 إفرنجي بتشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 308 لسنة 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
إعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى على النحو التالي:
- الأخ / إبراهيم عبد العزيز عمر، مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي — رئيساً.
- المهندس / أحمد خليل قرطع، اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية — عضواً.
- المهندس / محمد الصالح وفاء، إدارة المساحة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية — عضواً.
- المقدم شرف / محمد علي عبد الرحمن البوسيفي، اللجنة العامة المؤقتة للدفاع — عضواً.
- المقدم / عبد السلام زيدان، اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام — عضواً.
- الأخ / د. منصور ميلاد يونس، اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي — عضواً.
- الأخ / د. محمد الأعور، جامعة الفاتح، اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي — عضواً.
مادة 2
يُلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1990 إفرنجي، كما يُلغى كل حكم آخر يخالف هذا القرار.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26 ربيع الآخر 1404 و.ر
- الموافق: 3 أكتوبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.