قرار رقم 538 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 538 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

إعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى على النحو التالي:

  1. الأخ / إبراهيم عبد العزيز عمر، مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي — رئيساً.
  2. المهندس / أحمد خليل قرطع، اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية — عضواً.
  3. المهندس / محمد الصالح وفاء، إدارة المساحة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية — عضواً.
  4. المقدم شرف / محمد علي عبد الرحمن البوسيفي، اللجنة العامة المؤقتة للدفاع — عضواً.
  5. المقدم / عبد السلام زيدان، اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام — عضواً.
  6. الأخ / د. منصور ميلاد يونس، اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي — عضواً.
  7. الأخ / د. محمد الأعور، جامعة الفاتح، اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي — عضواً.

مادة 2

يُلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1990 إفرنجي، كما يُلغى كل حكم آخر يخالف هذا القرار.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly