قرار رقم 538 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية في شأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990 بشأن تنظيم لجنة الحدود للجماهيرية العظمى، المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 220 لسنة 1990 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1990 إفرنجي بتشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 308 لسنة 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
إعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى على النحو التالي:
- الأخ / إبراهيم عبد العزيز عمر، مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي — رئيساً.
- المهندس / أحمد خليل قرطع، اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية — عضواً.
- المهندس / محمد الصالح وفاء، إدارة المساحة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية — عضواً.
- المقدم شرف / محمد علي عبد الرحمن البوسيفي، اللجنة العامة المؤقتة للدفاع — عضواً.
- المقدم / عبد السلام زيدان، اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام — عضواً.
- الأخ / د. منصور ميلاد يونس، اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي — عضواً.
- الأخ / د. محمد الأعور، جامعة الفاتح، اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي — عضواً.
مادة 2
يُلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1990 إفرنجي، كما يُلغى كل حكم آخر يخالف هذا القرار.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.