Skip to main content

قرار رقم 537 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

20 أكتوبر 2005

قرار رقم 537 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 0537/1998 ف.المقدم في 16/من شهر 11/ لسنة 1998 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0537/1998 ف.

  • إلى: محمد البشير محمد الحضيري – ليبي الجنسية.
  • عنوانها: الهيئة العامة للتصنيع/مركز الأبحاث والتطوير الصناعي/تاجوراء.
  • عن اختراع بتسمية: منظومة ملاحة جوية وآلية مقيم في: الهيئة العامة للتصنيع/مركز الأبحاث والتطوير الصناعي/تاجوراء
  • أو مصنع الشرارة/سبها.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 26/من شهر 11/ لسنة 1998 ف.
  • وتنتهي في: 25/من شهر 11/ لسنة 2013 ف.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………….المودع بي ……….. بتاريخ : …………….. ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 20/ 10/ 2005 إفرنجي.