قرار رقم 537 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
20 أكتوبر 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أكتوبر 2005
- رقم التشريع: 537
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 537 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 0537/1998 ف.المقدم في 16/من شهر 11/ لسنة 1998 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0537/1998 ف.
- إلى: محمد البشير محمد الحضيري – ليبي الجنسية.
- عنوانها: الهيئة العامة للتصنيع/مركز الأبحاث والتطوير الصناعي/تاجوراء.
- عن اختراع بتسمية: منظومة ملاحة جوية وآلية مقيم في: الهيئة العامة للتصنيع/مركز الأبحاث والتطوير الصناعي/تاجوراء
- أو مصنع الشرارة/سبها.
- مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في 26/من شهر 11/ لسنة 1998 ف.
- وتنتهي في: 25/من شهر 11/ لسنة 2013 ف.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………….المودع بي ……….. بتاريخ : …………….. ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 20/ 10/ 2005 إفرنجي.