قرار رقم 537 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 537 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0537/1998 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly