وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1863 المؤرخ في 2022/05/31 م.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 144 المؤرخ 2022/6/16 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14318 المؤرخ في 2022/06/08 م.
قرر
مادة 1
يخصص العقار الكائن بمدينة طرابلس، لصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك وفقا لكتابي وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليهما، والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور للوزارة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.