أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 536 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس

نشر في

قرار رقم 536 لسنة 2021 م بتسمية السيد/ عبد العاطي مختار الرطيب، مديرًا عامًا للمستشفى الجامعي طرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.

قرر

المادة 1
يسمى السيد/ عبد العاطي مختار الرطيب، مديرًا عامًا للمستشفى الجامعي طرابلس.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 10 نوفمبر 2021 م