أدوات الوصول
قرار رقم 536 لسنة 2021 م بتسمية السيد/ عبد العاطي مختار الرطيب، مديرًا عامًا للمستشفى الجامعي طرابلس
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1يسمى السيد/ عبد العاطي مختار الرطيب، مديرًا عامًا للمستشفى الجامعي طرابلس.
المادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.