قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 534
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في/03 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديره واستيرادها.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر على مزوالي الأنشطة التجارية والباعة المتجولين بيع وتداول الالعاب النارية بكافة أشكالها وأنواعها والمفرقعات وقذائف الإضاءة والقذائف الدخانية.
مادة 2
يستمر قصر إستيراد وتوزيع السلع المبينة في المادة الأولى من هذا القرار على الشركة العامة للسلع الأمنية وفق ما نص عليه قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه أعلاه.
مادة 3
يتولى جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الضبطية مصادرة ما يتم ضبطه من السلع والمواد المتداولة بالمخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكامه
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في 5/ربيع الأول/1445ه
- الموافق: 2023/09/20م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.