قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
20 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 534
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في/03 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديره واستيرادها.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر على مزوالي الأنشطة التجارية والباعة المتجولين بيع وتداول الالعاب النارية بكافة أشكالها وأنواعها والمفرقعات وقذائف الإضاءة والقذائف الدخانية.
مادة 2
يستمر قصر إستيراد وتوزيع السلع المبينة في المادة الأولى من هذا القرار على الشركة العامة للسلع الأمنية وفق ما نص عليه قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه أعلاه.
مادة 3
يتولى جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الضبطية مصادرة ما يتم ضبطه من السلع والمواد المتداولة بالمخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكامه
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في 5/ربيع الأول/1445ه
- الموافق: 2023/09/20م