قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يحظر على مزوالي الأنشطة التجارية والباعة المتجولين بيع وتداول الالعاب النارية بكافة أشكالها وأنواعها والمفرقعات وقذائف الإضاءة والقذائف الدخانية.

مادة 2

يستمر قصر إستيراد وتوزيع السلع المبينة في المادة الأولى من هذا القرار على الشركة العامة للسلع الأمنية وفق ما نص عليه قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه أعلاه.

مادة 3

يتولى جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الضبطية مصادرة ما يتم ضبطه من السلع والمواد المتداولة بالمخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكامه 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly