أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 534 لسنة 2021 م بتقرير حكم لاستثناء إجراءات الإيفاد لموظفي ديوان مجلس الوزراء

نشر في

قرار رقم 534 لسنة 2021 م بشأن باستثنىاء إجراءات الإيفاد لموظفي ديوان مجلس الوزراء من بعض أحكام قرار لائحة الإيفاد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/17 بتاريخ 29 سبتمبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر 2021م.

قرر

المادة 1
تستثنى إجراءات الإيفاد في المهام الرسمية الخاصة بمجلس الوزراء وموظفي ديوان مجلس الوزراء من أحكام المادتين الثامنة والتاسعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

المادة 2
يسري الاستثناء المنصوص عليه بأحكام المادة السابقة اعتباراً من 1 أبريل 2021م حتى نهاية العام 2021م.

المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 10 نوفمبر 2021 م