قرار رقم 534 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي
29 أغسطس 1992
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1992
- رقم التشريع: 534
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 534 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم 2/1/ 7916 المؤرخ في 1992/8/11م.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي على النحو التالى:۔
- الأخ/ علي ونيس الدهماني. < أمينة للجنة الإدارة.
- الأخ/ د. عثمان الكادیکی.
- الأخ/ د. نورالدین عریبی. < أعضاء على غير سبيل
- الأخ/ الصغير مصباح الماجري. < التفرغ
- الأخ/ موسى الشيباني النعاس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 29/ صفر/ 1402 و.ر
- الموافق: 29/ هانیبال/ 1992م