قرار رقم 534 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العربية الصيد البحري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 1986
- رقم التشريع: 534
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 534 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العربية الصيد البحري
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1980 م بإنشاء الشركة العربية للصيد البحري.
قررت
مادة 1
يستبدل بنصي المادتين 2 و 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه النصان التاليان:
مادة 2: يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز للشركة أن تنشىء لها فروعا أو مکاتب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.
مادة 3: أغراض الشركة في القيام بجميع الأعمال الآتية:
- أ. صيد الأسماك بأنواعها المختلفة لغرض توفير احتياجات القوات المسلحة والسوق المحلي.
- ب. استخراج الإسفنج.
- ج. تسويق الأسماك والإسفنج في الداخل والخارج وامتلاك العقارات اللازمة لذلك.
- د. تصنيع الأسماك بالحفظ أو التجميد أو التعليب أو غير ذلك من وسائل التصنيع، مع ما يتبع ذلك من ملكيتها للمصانع اللازمة لهذا الغرض.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:
- استغلال السفن اللازمة للصيد بمختلف أنواعها مع ما يتبع ذلك من شراء أو تأجير أو بيع أو خلافه.
- توفير المعدات والمؤن والمواد اللازمة لسفن الصيد التابعة لها سواء بالشراء من السوق المحلي، أو عن طريق الاستيراد من الخارج، وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن.
- إنشاء مخازن التبريد اللازمة لحفظ حصيلة المبيد الناتجة من الأسطول التابع لها. إ
- إنشاء الورش وتجهيزها لصيانة أسطولها وآلياتها وكافة معداتها.
- تدريب العناصر الوطنية على مهنة الصيد بمختلف تخصصاتها.
- القيام بما يلزم من الأمور الخدمية والانتاجية لاستغلال الثروة السمكية، بما في ذلك توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان تشغيل أسطولها بأقصى طاقة ممكنة.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.03 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.