قرار رقم 533 لسنة 2021 م بتخصيص 705,600 دينار لصالح بلدية طرابلس المركز من صندوق جبر الضرر لمساعدة العائلات التي كانت تسكن المباني العشوائية المزالة، مع تخصيص 1,200 دينار شهريًا لكل عائلة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27 أبريل 2021م بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب عميد بلدية طرابلس المركز رقم 891 بتاريخ 5 أكتوبر 2021م.
وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1745 بتاريخ 18 أكتوبر 2021م.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17494.
قرر
المادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة دينار 705,600 لصالح بلدية طرابلس المركز، خصماً من المبالغ المخصصة لصندوق جبر الضرر، وذلك لمساعدة العائلات التي كانت تسكن المباني العشوائية المزالة داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز.
المادة 2 تتولى بلدية طرابلس المركز صرف مبلغ قدره ألف ومائتان دينار 1,200 شهرياً لكل عائلة من العائلات المعنية وفق الكشف المرفق بكتابها رقم 891 المؤرخ 5 أكتوبر 2021م، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر ولمدة سنة.
المادة 3 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.