قرار رقم 533 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لمساعدة العائلات المتأثرة بمباني عشوائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 533 لسنة 2021 م بتخصيص 705,600 دينار لصالح بلدية طرابلس المركز من صندوق جبر الضرر لمساعدة العائلات التي كانت تسكن المباني العشوائية المزالة، مع تخصيص 1,200 دينار شهريًا لكل عائلة

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة دينار 705,600 لصالح بلدية طرابلس المركز، خصماً من المبالغ المخصصة لصندوق جبر الضرر، وذلك لمساعدة العائلات التي كانت تسكن المباني العشوائية المزالة داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز.

المادة 2
تتولى بلدية طرابلس المركز صرف مبلغ قدره ألف ومائتان دينار 1,200 شهرياً لكل عائلة من العائلات المعنية وفق الكشف المرفق بكتابها رقم 891 المؤرخ 5 أكتوبر 2021م، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر ولمدة سنة.

المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly