قرار رقم 532 لسنة 2023 م بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار
وزير الإقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
وعلى قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
إعمالا بالاختصاصات الموكولة لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار:
تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي الى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً.
مادة 2
يتولى جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر.
مادة 3
لا تغني الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار من تحريك الدعوى الجنائية ضدهم.
مادة 4
يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق الليبية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.