قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2022
- رقم التشريع: 532
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات
قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 982 لسنة 2007م، بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان رقم 18705 المؤرخ 2021/11/17 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 19953 المؤرخ 2021/11/30 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير العدل رقم 19-4640 المـؤرخ 2021/11/16م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 20404 المؤرخ 2021/12/5م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي:
1 | السيد، وزير العـدل | رئيسا |
2 | السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
3 | السيد، وزير الداخلية | عضوا |
4 | السيد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان | عضوا |
5 | مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء | عضوا |
6 | مندوب عن مكتب النائب العـام | عضوا |
7 | مندوب عن مكتب المدعي العام العسكري | عضوا |
8 | مندوب عن وزارة المالية | عضوا |
ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحيته
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ممارسة الاختصاصات التالية:
- دراسة ملفات حقوق الإنسان، ووضع المعالجات اللازمة لها واقتراح الحلول المناسبة.- دراسة التقارير الدولية الصادرة عن آليات حقوق الإنسان ووضع ضوابط الردود عليها واعتماد الردود التي تعدها الجهات المعنية.
- اقتراح تدابير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنع أية تجاوزات في هذا المجال، ووضع المعالجات لما قد يقع من تجاوزات بشأنها.
- تحديد الأوضاع القانونية لمن ترد أسماؤهم بتقارير واستفسارات آليات حقوق الإنسان ومعالجة أوضاعهم قانونا وتحديد ضوابط الرد على المزاعم المتعلقة بهم.
- تأسيس آلية وطنية لكتابة التقارير والمتابعة بما في ذلك صياغة التقارير اللازمة.
- التنسيق في مجال جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات وإرساء قاعدة بيانات إلكترونية.
- التنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية، الحكومية وغيرها لكتابة تلك التقارير والردود على الملاحظات المتعلقة بها.
- التعاون في حدود مهامها، مع المنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة، ومع المنظمات الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، سواء الوطنية منها أم الأجنبية.
- نشر الصكوك الدولية، والتقارير الحقوقية، و الملاحظات الختامية، والتوصيات المنبثقة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ومتابعتها.
- اعتماد مقاربة لحقوق الإنسان من خلال دمجها في جميع سياسات الدولة وخططها وبرامجها، ودعم وتحسين الشفافية والمساءلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- أية مسائل أخرى هامة في مجال حقوق الإنسان يرى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها عرضها عليها للنظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو باتفاق نصف عدد أعضائها وتدون اجتماعاتها في محاضر توقع من رئيسها وأعضائها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، ولها عقد اجتماعات عاجلة إذا اقتضى الأمر ذلك، وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
كما تتولى اللجنة وضع برنامج وآلية العمل الخاصة بها.
مادة 4
تكون للجنة وحدة إدارية تتكون من عدد من الموظفين والإداريين يختارهم رئيس اللجنة من بين موظفي وزارة العدل أو من الوزارات الأخرى طبقا للإجراءات المعمول بها قانونا تتولى القيام بالأعمال الإدارية الخاصة وتوثيق محاضرها ووضع مشروع جدول أعمالها، وتنظيم وثائقها واستقبال المراسلات المتعلقة بها وعرضها عليها وغير ذلك من الأعمال الإدارية الأخرى.
مادة 5
يكون للجنة الحق في تشكيل فرق عمل فنية ولجان نوعية تتولى العمل على دراسة التقارير المحال إليها وإعداد الردود اللازمة حيال ما يتم نشره من بيانات ومعلومات حول حقوق الإنسان على أن تضم فرق العمل واللجان مندوبين عن الوزارات والهيئات الحكومية المختصة.
مادة 6
تكون للجنة مخصصات مالية خاصة لتغطية النفقات المترتبة على قيامها بمهامها، تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل ويتم الصرف منها بموافقة رئيسها.
مادة 7
يكون للجنة مقرر يصدر بتسميته قرار من رئيس اللجنة.
مادة 8
على اللجنة تقديم تقارير عمل دورية عن سير عملها للسيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء