قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي: 

1السيد، وزير العـدل رئيسا 
2السيد، وزير الخارجية والتعاون الدوليعضوا 
3السيد، وزير الداخلية عضوا 
4السيد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان عضوا 
5مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء عضوا 
6مندوب عن مكتب النائب العـامعضوا 
7مندوب عن مكتب المدعي العام العسكري عضوا 
8مندوب عن وزارة الماليةعضوا 

ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحيته 

مادة 2 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ممارسة الاختصاصات التالية: 

مادة 3 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو باتفاق نصف عدد أعضائها وتدون اجتماعاتها في محاضر توقع من رئيسها وأعضائها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، ولها عقد اجتماعات عاجلة إذا اقتضى الأمر ذلك، وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

كما تتولى اللجنة وضع برنامج وآلية العمل الخاصة بها.

مادة 4 

تكون للجنة وحدة إدارية تتكون من عدد من الموظفين والإداريين يختارهم رئيس اللجنة من بين موظفي وزارة العدل أو من الوزارات الأخرى طبقا للإجراءات المعمول بها قانونا تتولى القيام بالأعمال الإدارية الخاصة وتوثيق محاضرها ووضع مشروع جدول أعمالها، وتنظيم وثائقها واستقبال المراسلات المتعلقة بها وعرضها عليها وغير ذلك من الأعمال الإدارية الأخرى.

مادة 5 

يكون للجنة الحق في تشكيل فرق عمل فنية ولجان نوعية تتولى العمل على دراسة التقارير المحال إليها وإعداد الردود اللازمة حيال ما يتم نشره من بيانات ومعلومات حول حقوق الإنسان على أن تضم فرق العمل واللجان مندوبين عن الوزارات والهيئات الحكومية المختصة.

مادة 6 

تكون للجنة مخصصات مالية خاصة لتغطية النفقات المترتبة على قيامها بمهامها، تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل ويتم الصرف منها بموافقة رئيسها.

مادة 7 

يكون للجنة مقرر يصدر بتسميته قرار من رئيس اللجنة.

مادة 8 

على اللجنة تقديم تقارير عمل دورية عن سير عملها للسيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly