قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة
16 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2022
- رقم التشريع: 531
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الثقافة
قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 462 لسنة 2022 م، بإنشاء هيئة صناع المعرفة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 542 المؤرخ 2022/06/14 م.
قرر
مادة 1
يسمى مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة على النحو الآتي:
- السيد، إبراهيم عمران القويري < رئیسا
- السيد، إدريس عبد الحميد علي الشريف < نائبا للرئيس
- السيد، إبراهيم محمد الدغيس < عضوا
- السيد، اسعد محمد الحسين < عضوا
- السيد، إسماعيل ميلاد خليفة اشعيلة < عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.