قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يسمى مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة على النحو الآتي:

  1. السيد، إبراهيم عمران القويري < رئیسا
  2. السيد، إدريس عبد الحميد علي الشريف < نائبا للرئيس
  3. السيد، إبراهيم محمد الدغيس < عضوا
  4. السيد، اسعد محمد الحسين < عضوا
  5. السيد، إسماعيل ميلاد خليفة اشعيلة < عضوا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly