قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 462 لسنة 2022 م، بإنشاء هيئة صناع المعرفة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 542 المؤرخ 2022/06/14 م.
قرر
مادة 1
يسمى مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة على النحو الآتي:
- السيد، إبراهيم عمران القويري < رئیسا
- السيد، إدريس عبد الحميد علي الشريف < نائبا للرئيس
- السيد، إبراهيم محمد الدغيس < عضوا
- السيد، اسعد محمد الحسين < عضوا
- السيد، إسماعيل ميلاد خليفة اشعيلة < عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء