قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتأسيس للشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تلتزم شركات التأمين والشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي عموما بالحصول على إذن من هيئة سوق المال الليبي قبل التأسيس والقيد بالسجل التجاري.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.