Skip to main content

قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتأسيس للشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي 

14 أكتوبر 2021

قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتأسيس للشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03-08-2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09-11-2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م، بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10  بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م  بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تلتزم شركات التأمين والشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي عموما بالحصول على إذن من هيئة سوق المال الليبي قبل التأسيس والقيد بالسجل التجاري.

ماده 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

  • أ.محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة