قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتأسيس للشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03-08-2011 م وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09-11-2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م، بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تلتزم شركات التأمين والشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي عموما بالحصول على إذن من هيئة سوق المال الليبي قبل التأسيس والقيد بالسجل التجاري.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
- أ.محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة