قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
ماده 1
بموجب أحكام هذا القرار تلتزم شركات التأمين، وشركات الاستثمار المالي، و شركات التأجير التمويلي، والشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي عموما الحصول على الاذن من هيئة سوق المال الليبي قبل التأمين والقيد بالسجل التجاري.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.