قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

قرر

ماده 1

بموجب أحكام هذا القرار تلتزم شركات التأمين، وشركات الاستثمار المالي، و شركات التأجير التمويلي، والشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي عموما الحصول على الاذن من هيئة سوق المال الليبي قبل التأمين والقيد بالسجل التجاري.

ماده 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly