قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 8 2011 ميلادي وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 12 2015.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 ميلادي بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 ميلادي بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/3 2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
قرر
ماده 1
بموجب أحكام هذا القرار تلتزم شركات التأمين، وشركات الاستثمار المالي، و شركات التأجير التمويلي، والشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي عموما الحصول على الاذن من هيئة سوق المال الليبي قبل التأمين والقيد بالسجل التجاري.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- 14 10 2021