أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 53 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 661/ المؤرخ في 2021/9/20.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/22 بتاريخ 2021/9/29.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية ويؤذن لجهاز تنمية وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة وتطوير الفندق البلدي مصراتة مع شركة شيما الليبية الايطالية للمقاولات والاستثمار العقاري بمبلغ وقدره 17,481,721.00 سبعة عشر مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وعشرون دينارا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 24 جمادى الآخر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/1/27 ميلادي