قرار رقم 53 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية ويؤذن لجهاز تنمية وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة وتطوير الفندق البلدي مصراتة مع شركة شيما الليبية الايطالية للمقاولات والاستثمار العقاري بمبلغ وقدره 17,481,721.00 سبعة عشر مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وعشرون دينارا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.