أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2014 م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بديوان الوزارة

30 أبريل 2014

قرار رقم 53 لسنة 2014 م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بديوان الوزارة

وزيرالصحة 

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي 2011.08.3
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليف بتشكيل الحكومة المؤقتة 
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م بشأن منح الثقة للحكومة المؤقت 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية۔
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري 
  • وعلى قرارنا رقم 152 لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعتمد التنظيم الداخلى للجهاز الإداري بديوان الوزارة وتمارس التقسيمات الادارية الواردة اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.

مادة 2

يعتبر وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها بقرار رئاسة الوزراء رقم 11 لسنة 2013م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الاداري والقيام بكافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 3 

يمارس الوكلاء مهامهم المكلفين بها وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والإشراف على الأعمال المكلفين بها من الوزير ويتم تقسيم الاختصاصات بين الوكلاء وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير ويكون لكل وكيل وحدة ادارية تسير شئون مكتبه.

مادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي بديوان الوزارة على النحو التالي:۔ 

أولا: مكتب الوزير ويختص بالمهام الاتية:

  1. القيام بمهام أمانة سر الوزير
  2. تنظيم مقابلات وزير الصحة واتصالاته 
  3. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها.
  4. إعداد مشروعات جداول واعمال اجتماعات الوزير وتحرير محاضرها وتعميمها 
  5. الإعداد للاجتماعات التي تعقدها الوزارة 
  6. متابعة الردود على قرارات رئاسة الوزراء
  7. استكمال البيانات والمعلومات للموضوعات المعروضة على رئاسة الوزراء
  8. متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات ومنشورات رئاسة الوزراء والوزير وفتح ملفات لها
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب
  10. التنسيق مع إدارات ديوان الوزارة وذلك طبقا لتعليمات الوزير

ثانيا: مكتب الشئون القانونية ويختص بالمهام الاتية:۔

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بالقطاع 
  2. مراجعة مشروعات العقود التي يختص القطاع بابرامها والاتفاقيات التي يكون طرفا فيها
  3.  متابعة القضايا التي ترفع من قبل الديوان أو عليه بالتنسيق مع ادارة القضايا والجهات ذات العلاقة
  4. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها واحالتها الى الادارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  5. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالقطاع
  6. صياغة المذكرات التي يرى الوزير عرضها على رئاسة الوزراء
  7. إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية فيما يعرض عليه من وزير الصحة والوكلاء 
  8. المشاركة في عضوية اللجان التي يتسم عملها بالصيغة القانونية
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب 

ثالثا: مكتب التعاون الدولى وتتبعه وحدة شئون أوروبا والأمريكتين ووحدة متابعة الشؤون العربية والافريقية ووحدة الشؤون الآسيوية وأستراليا ووحدة المنظمات الدولية والأهلية ويمارس المكتب الاختصاصات التالية:۔

  1. إعداد ومتابعة اتفاقيات التعاون في مجال الصحة مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية مع الإدارات المختصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  2. الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ محاضرها والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة
  4. تنظيم المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية
  5. اتخاذ الإجراءات الخاصة باستقبال وتنظيم مقابلات ضيوف ديوان الوزارة من سفراء ووفود عربية وإقليمية ودولية وتوثيق ما يترتب على لقاءاتهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  6. الاتصال بالسفارات وتنظيم مقابلاتهم ذات العلاقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي
  7. إعداد التقارير عن اللجان العليا للتعاون التي تكون الوزارة طرفا فيها وتنسيق مواعيد اجتماعاتها
  8. اقتراح الوفود المشاركة أو المرافقة للوزير في الزيارات او اللقاءات او المؤتمرات او الاتفاقيات
  9. التي تتعلق بعمل القطاع كل حسب التخصص وابلاغهم بذلك و إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب 

رابعا:مكتب شئون اللجان المركزية للعلاج وتتبعه وحدة اللجان المركزية للعلاج ووحدة المكاتب والملاحق الصحية بالخارج ويختص بما يلي:

  1. اقتراح تشكيل اللجان المركزية للعلاج
  2.  التنسيق بين اللجان المركزية للعلاج والوزارة
  3. متابعة عمل اللجان المركزية للعلاج والتنسيق بينها وبين المكاتب الصحية بالخارج لتسهيل.تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الذين يتعذر علاجهم بالمستشفيات العامة
  4. متابعة إجراءات تكليف الملحقين الصحيين ورؤساء وأعضاء المكاتب الصحية بالخارج
  5. متابعة عمل المكاتب الصحية بالخارج وإعداد تقارير دورية عن سير عملها والتنسيق بينها وبين اللجان المركزية للعلاج
  6. التنسيق مع الملاحق الصحية بالخارج واعطائهم العلم بالزيارات التي يقوم بها الوزير او الوكلاء أو اللجان المكلفة من قبل الوزارة بإنجاز بعض المهام بالدول المتواجدين فيها بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب 

خامسا: مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. تلقى استمارات المرتبات والأجور والمكافاة وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات 
  3.  دراسة العقود المبرمة بين الوزارة والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها
  4. استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الجهاز الإداري بالوزارة
  5. فتح ملف خاص لكل عقد وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به مع حفظ العقود في خزائن خاصة.
  6. فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد والموافقة على صرفها واستنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانونا بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف
  7. التحقق من عدم وجود تنازلات للمصارف أو موانع قانونية اخرى قبل صرف المستحقات المالية للمتعهدين والمقاولين
  8. التأكد من إعداد استمارات اذن الدفع المصرفي وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
  9. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية ومشروعات التحول.
  10. التأكد من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول اول باول من واقع بيانات الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع.
  11.  التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بادارة حساب التحول ومتابعة ما قد يقع من مخالفات مالية أو خروج على تلك النظم والقواعد 
  12. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والمشاركة في الجرد السنوى.
  13. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.

سادسا: إدارة الموارد البشرية وتمارس اختصاصاتها من خلالها الأقسام التالية:۔

 اولا: قسم تنمية القوى العاملة ويختص بالآتي:

  1. دراسة الاحتياجات السنوية من القوى العاملة بالمرافق الصحية التابعة للقطاع بالتنسيق مع الإدارات المختصة ووضع الخطط والبرامج لتطويرها
  2.  إعداد المقترحات اللازمة لتوفير احتياجات المرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة وتحفيز العناصر الوطنية لتغطية الاحتياجات
  3. متابعة تنفيذ تشريعات العمل والاستخدام بالقطاع والتنسيق مع الجهات المختصة في إحلال العناصر الوطنية محل الأجنبية ومتابعة الخطة المعتمدة في ذلك
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم

ثانيا:- قسم التدريب والتطوير وتتبعه وحدة التدريب ووحدة التطوير ويختص بالآتي:

  1. اقتراح الخطط والبرامج لتأهيل وتدريب العاملين بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من جهة الاختصاص
  2. تحديد الاحتياجات الفعلية لبرامج الإعداد والتكوين للعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية
  3. الإعداد للدورات التدريبية والحلقات الدراسية بما يخدم المجال الصحي
  4. الإشراف على تنفيذ الخطط التدريبية المعتمدة بالداخل والخارج ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها وترشيح المتدربين بها.
  5. المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بمخرجات التعليم والتدريب الصحي وتجميع البيانات والإحصائيات وتحليلها وتبويبها للاستفادة منها في تحديد حاجة المرافق الصحية.
  6. المشاركة في وضع خطة التعليم الصحي وربطها بالخطط الصحية والإشراف والمتابعة العملية التعليم الصحي في جميع مراحلها
  7. الإشراف على المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للقطاع والمساهمة في توفير احتياجات من أعضاء هيئة التدريس والوسائل التعليمية وغيرها ومتابعة إجراء الامتحانات بهذه المؤسسات
  8. المشاركة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بنشاط القطاع وإعداد التقارير الدورية عن مستوى التعليم ومتابعة مدى تحقيق الأهداف والخطط التربوية والتعليمية للمناهج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثالثا:- قسم الهياكل التنظيمية والمعلومات وتتبعه وحدة الهياكل التنظيمية ووحدة المعلومات ويختص بالاتي:۔

  1. إعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للمرافق الصحية التابعة للقطاع
  2. تجميع البيانات والاحصائيات المتعلقة بالقوى العاملة بالقطاع وتبويبها للرجوع إليها عند الحاجة
  3. الإشراف على مركز المعلومات والتوثيق الصحي وتزويده باحتياجات الوزارة من المعلومات
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم

سابعا: إدارة الجودة وسلامة المريض وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:

 اولا:- قسم التقييم والاعتماد وتتبعه وحدة التقييم ووحدة الاعتماد ويختص بما يلي:

  1. وضع نظام الاعتماد وتطويره ويشمل ذلك وضع المعايير وآليات القياس والمؤشرات
  2. وضع دليل إجراءات الاعتماد ودليل التقييم والتقييم الذاتي بالمؤسسات الصحية ، وتصميم آلية تحسين أداء المؤسسات
  3. إعداد خطط العمل الاستراتيجية والتنفيذية للادارة والتي تتضمن بشكل خاص التقييم و الإعتماد وضمان الجودة والتأكد من تماشيها مع خطط القطاع في هذا المجال.
  4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تقييم مؤهلات العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية والأجنبية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والاعتماد.
  5. الإشراف على تنفيذ خطة الجودة ومتابعتها ومراجعتها وتقييمها ومتابعة النتائج والقرارات المتعلقة بها
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثانيا:- قسم التطوير والمعلومات وتتبعه وحدة التطوير ووحدة المعلومات ويختص بما يلي:۔

  1. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجودة الصحية في تحسين الأداء وبشكل خاص تلك المتعلقة برضاء المتلقي للخدمة الصحية ومقدمها ونشر نتائجها في الأوساط الإعلامية العلمية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
  2. إعداد وتنفيذ برامج التحسين المستمر في مرافق القطاع ومتابعتها وتقييمها وتطويرها
  3. دراسة تقارير وتوصيات وخطط العمل في مجال الجودة الواردة من الإدارات والأقسام المختلفة وتقديم التوصيات والنتائج والقرارات المتعلقة بها.
  4. عقد اللقاءات والندوات والاجتماعات والمشاركة في الدراسات والأبحاث العلمية ذات العلاقة
  5.  تقديم الدعم الفني للإدارات بالوزارة وإدارات المرافق الصحية التابعة للقطاع.
  6. المشاركة مع بقية الإدارات في إعداد الخطط العامة للقطاع وتطبيقها وخاصة التي تعنى بتطوير وتحسين الأداء وتطبيق مفاهيم الجودة.
  7. المساهمة في إعداد خطط مكاتب الجودة بالمناطق والمستشفيات واعتماده هذه الخطط.
  8. إنشاء نظام معلوماتي خاص بإدارة الجودة وتطويره ويراعى فيه سرية المعلومات وخاصة فيما يتعلق ببرامج قياس الأداء وتصميم الاستمارات اللازمة ووضع آليات جمع البيانات وتحليلها 
  9. إعداد المواصفات والمعايير القياسية لكل الخدمات بما فيها الادارية المقدمة من القطاع وذلك بمشاركة الهيئة المختصة باعتماد المؤسسات الصحية.
  10. الاعداد لعقد مؤتمرات محلية ودولية حول الجودة وامكانية تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

 ثالثا: قسم سلامة المريض وتتبعه وحدة سلامة المريض ووحدة مكافحة العدوى ويختص بما يلي:۔

  1. إعداد وتنفيذ برامج سلامة المريض وتحسينها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  2. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الجودة وما يتعلق بسلامة المريض واحالتها لذوى الاختصاص
  3. متابعة عمل لجان مكافحة العدوى ولجان الوفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  4. الإشراف الفني على مكاتب الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى بالمستشفيات والمناطق واعتماد خطط العمل بهذه المكاتب.
  5.  إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثامنا:إدارة التخطيط الصحي وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:

اولا- قسم التخطيط الصحي وتتبعه وحدة البرمجة والتخطيط ووحدة الشؤون الفنية ويختص بالآتي:

  1. إعداد الخطط والبرامج لتطوير الخدمات الصحية والعمل على تنفيذها 
  2. المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس اللازمة لتجهيز وتأثيث المرافق الصحية بالاشتراك مع الإدارات المختصة.
  3.  المشاركة في اقتراح مشروع ميزانية التحول – الباب الثالث – وإعداد التقارير الخاصة بها
  4. إعداد الخطط الكفيلة بتكامل الخدمات الصحية بين كافة المرافق الصحية 
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثانيا.قسم الدراسات والبحوث وتتبعه وحدة الإحصاء والمعلومات ووحدة الدراسات والمعايير ويختص بالآتي:

  1. دراسة المشاكل والظواهر الصحية السلبية واقتراح سبل معالجتها
  2. المساهمة في إعداد الدراسات والمواصفات للمشاريع الصحية المراد انشائها او ادخال اي تعديلات على المرافق الصحية القائمة بقصد توسيعها وتطويرها.
  3. تجميع وتحليل وتبويب البيانات والإحصائيات وتقديم تقارير دورية عن نشاط القطاع
  4. وضع خارطة للمرافق الصحية للدولة وتقديم المقترحات حول توزيع المرافق الصحية وفقا للكثافة السكانية والمساحات الجغرافية.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم 

ثالثا:- قسم التقييم والمتابعة وتتبعه وحدة التقييم ووحدة المتابعة ويختص بالآتي:

  1. تقييم ومتابعة أداء المرافق الصحية وتحديد احتياجات الفنية
  2. إعداد البرامج التنفيذية للخطط الصحية المعتمدة.
  3. اقتراح الخطط والبرامج التدريبية للعاملين بالمرافق الصحية في إطار استكمال تلييب القطاع بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  4. المشاركة في ورش العمل واللجان المتعلقة بنشاط الإدارة.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

تاسعا:إدارة شئون المستشفيات وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:۔ 

اولا- قسم الإشراف والتنسيق ويختص بالآتي:

  1. الإشراف على المستشفيات والمراكز الطبية ومتابعة أداء أعمالها وتذليل الصعوبات التي تواجهها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.
  2. إعداد خطط الطوارئ والإخلاء بالمستشفيات والمراكز الطبية والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. التنسيق بين المستشفيات والمراكز الطبية بما يحقق تكامل الخدمات الصحية ووضع دليل الخدمات الصحية بكل مستشفى وتجميعه وتوزيعه على جميع المستشفيات والمراكز.
  4. متابعة لجان المضاعفات والوفيات في المستشفيات ومراجعة محاضرها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
  5. متابعة برامج الأمراض غير المعدية واتخاذ الإجراءات العملية لعلاجها بالتنسيق مع المراكز المتخصصة 
  6. وضع الخطط اللازمة لتقديم الخدمات الصحية أثناء حالات الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات المختصة

ثانيا:- قسم تطوير الخدمات وتتبعه وحدة التطوير الوظيفي والمهني ووحدة التطوير الفني ووحدة التقييم الوظيفي ويختص بالاتي:

  1. مراجعة الهياكل التنظيمية للمستشفيات والمراكز الطبية واقتراح تحديثها بما يتناسب مع السعة السريرية والخدمات المقدمة وفقا للتخصصات الطبية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية الواقعة في نطاقها تلك المستشفيات بالتنسيق مع الإدارات الأخرى 
  2.  تحديد معدلات الأداء اللازمة لعمل الأقسام بالمستشفيات ووضع المقترحات اللازمة بشأنها وتحديد احتياجات المستشفيات من العناصر الطبية والطبية المساعدة والمشاركة في إعداد ملاكاتها الوظيفية.
  3. اقتراح البرامج التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بما يلبي احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية ويحقق رفع مستوى الخدمات بها وإحالة المقترحات إلى الإدارة المختصة.
  4. القيام بأعمال التقييم الوظيفي للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية وغير الوطنية وذلك من خلال لجنة متخصصة وفقا للمؤهلات العلمية لتلك العناصر.
  5. تحديد احتياجات المستشفيات والمراكز من الأجهزة والمعدات الطبية بما يحقق الرفع من مستوى الخدمات الصحية وبما يتناسب مع مستوى المستشفيات والمراكز وسعاتها السريرية واحالتها الى الادارة المختصة.
  6. اقتراح البرامج الكفيلة بتطوير العلاج بالمستشفيات والمراكز ووضع الضوابط اللازمة لها بما في ذلك دعوة الأساتذة الزوار في مختلف التخصصات الطبية داخلية وخارجية.
  7. اقتراح برامج التوأمة بين المستشفيات محلية وخارجية بما يخدم مصلحة المريض وتقريب الخدمة للمواطن أينما وجد داخل البلاد وخاصة المناطق الداخلية والنائية.
  8. تشجيع المستشفيات والمراكز الطبية على الرفع من مستوى جودة الخدمات التشجيعية والعلاجية وتطويرها واقتراح إنشاء جائزة سنوية للمستشفى أو المركز المتميز.
  9. متابعة البحوث والتوصيات العلمية في مجال تطوير الخدمات الصحية وحث المستشفيات على المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية في مجال الصحي ودفعهم إلى الاستفادة من النتائج.
  10. اقتراح ترفيع المستشفيات الى مستوى اعلى او التغيير الى المجال التخصصي بما يلي الاحتياجات الوطنية والمشاركة اللجان المشكلة لهذا الغرض.

عاشرا: إدارة شؤون الخدمات الصحية بالمناطق وتمارس اختصاصات من خلال الاقسام التالية:۔ 

اولا:- قسم الإشراف والتنسيق:۔

  1. الإشراف على المرافق الصحية وتقييم أدائها من خلال مدراء إدارات الشؤون الصحية بالمناطق والتنسيق بين المناطق بما يحقق تكامل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والتنسيق بينها وبين المستشفيات والمراكز الطبية من خلال الإدارة المختصة.
  2. وضع الخطط اللازمة لتقديم الخدمات الطبية أثناء حالات الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ثانيا:- قسم تطوير الخدمات وتتبعه وحدة التطوير الوظيفي ووحدة التطوير الفني ويختص بالاتي:

  1. مراجعة الهياكل التنظيمية للعيادات والمراكز ووحدات الرعاية الصحية واقتراح تحديتها بما يتناسب مع الموقع الجغرافي والكثافة السكانية الواقعة في نطاقها وتحديد فترات العمل بما يخدم المريض خاصة بالمناطق التي لا يتوفر بها المستشفيات أو البعيدة عنها بالتنسيق مع الادارات الأخرى.
  2. تحديد معدلات الأداء اللازمة لعمل مرافق الرعاية الصحية الأولية بمختلف مستوياتها وفقا الفترات العمل بالمرافق والمشاركة في إعداد ملاكاتها الوظيفية.
  3. اقتراح البرامج التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بما يحقق تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وإحالة المقترحات الى الإدارة المختصة.
  4. تحديد احتياجات مرافق الرعاية الصحية الأولية من الأجهزة والمعدات الطبية بما يلبي متطلباتها واحالتها الى الادارة المختصة ومتابعة توفيرها.
  5.  اقتراح تطوير وسائل التشخيص بمرافق الرعاية الصحية الأولية وفقا لتصنيفها والتنسيق مع الادارة المختصة بدعوة الأطباء الزوار المحليين بالمشاركة في تطوير الخدمات الصحية بتلك المرافق ودعم المناطق النائية.
  6. اقتراح ترفيع مرافق الرعاية الصحية الأولية الى مستوى أعلى بما يلبي الاحتياجات السكانية والجغرافية والمشاركة في اللجان المشكلة لهذا الغرض.

 إحدى عشر:إدارة النفقات الصحية وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:

اولا- قسم حسابات تكاليف العلاج ويختص بالآتي:

  1. وضع السياسات والخطط اللازمة لتقدير وحسابات تكاليف العلاج بالمرافق الصحية العامة
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة بالمرافق الصحية العامة ومتابعته
  3. تجميع نتائج حسابات تكاليف الخدمات بالمرافق الصحية العامة واستخلاص التقارير اللازمة
  4. التنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة وجمع الإحصائيات حول تكاليف العلاج بالخارج
  5. إعداد التقارير حول تكاليف العلاج بالداخل والخارج واستخلاص النتائج منها.
  6. اقتراح الحلول اللازمة لتوطين العلاج بالداخل سواء ذلك جزئيا أو كليا
  7. دراسة الأسعار السائدة والمعتمدة بالمرافق الصحية الخاصة واقتراح إجراء التعديلات اللازمة عليها بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
  8. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد ميزانيات المرافق الصحية العامة استنادا الى تكاليف الخدمات الصحية بتلك المرافق.

ثانيا:- قسم التأمين الصحى ويختص بالآتي:

  1. تجميع الدراسات ومشروعات القوانين حول التأمين الصحى واستخلاص المناسب منها 
  2. إجراء المقارنات بين الإنفاق العام على قطاع الصحة والتأمين الصحى وتقديم التقارير اللازمة بشأنها
  3. اقتراح مشروع التأمين الصحي كبديل عن الانفاق العام سواء كان ذلك جزئيا او كليا معززا بالمزايا التي يمكن الحصول عليها 

إثني عشر:إدارة القطاع الخاص وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية – 

اولا:- قسم الحصر والتسجيل ويختص بالآتي:

  1. حصر وتسجيل الصيدليات والمؤسسات العلاجية الخاصة 
  2. تجميع البيانات والإحصائيات للمؤسسات العلاجية والتشخيصية والصيدليات ومصانع الأدوية 
  3. وضع دليل للمرافق الصحية الخاصة والصيدليات يتضمن الأنشطة التي يقوم بها ومواعيد عملها
  4. تطبيق التشريعات والنظم الصادرة بشأن مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات العلاجية الخاصة
  5. إبداء الرأي في النظم والتشريعات الصحية المنظمة لمزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة وإجراءات منح تراخيص مزاولتها وفتح المختبرات الطبية.
  6. دراسة الطلبات المقدمة لممارسة النشاط الخاص في المجال الصحي وإصدار الموافقات الفنية اللازمة بعد التأكد من توفر كافة الاشتراطات القانونية.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثانيا:- قسم المتابعة والتقييم ويختص بالاتي:

  1. متابعة سير عمل الصيدليات و العيادات والمصحات الخاصة والتنسيق فيما بينها من اجل تقديم افضل الخدمات بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  2. التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة فيما يتعلق بمتابعة أداء المؤسسات العلاجية الخاصة والعاملين بها ومدى مطابقتها للمعايير الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
  3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد العمل الليلي بالصيدليات وإلزامها بتقديم الخدمات أثناء الفترة الليلية.
  4. متابعة التقيد بالأسعار المعتمدة لتقديم الخدمات بالمؤسسات العلاجية وأسعار الأدوية واقتراح إجراء التعديلات اللازمة عليها بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثلاثة عشر:ادارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

اولا:- قسم الأدوية والمخدرات والمؤثرات العقلية وتتبعه وحدة الأدوية ووحدة المخدرات والمؤثرات العقلية ويختص بالآتي:۔

  1. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع الأسس اللازمة الدوائية بليبيا
  2. المساهمة في تنفيذ السياسة الدوائية الدولية بليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  3. اعتماد الشهادات التي تصدرها مصانع الأدوية الوطنية فيما يتعلق بمنتجاتها المعدة للتصدير
  4. المشاركة في وضع الأسس والضوابط اللازمة لمنح تراخيص منشآت الصناعات الدوائية العامة والخاصة والمساهمة في منح شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي 
  5. مراقبة الجودة وضبط النوعية للادوية المستوردة والمصنعة محليا.
  6. دراسة وتحديد احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمساهمة في إعداد الميزانيات اللازمة لتوفيرها ووضع الآليات والمعايير الخاصة بتخزينها وتوزيعها بما يكفل حسن انسيابها وترشيد استهلاكها وتوفير مخزون استراتيجي منها.
  7. المساهمة في وضع قائمة الأدوية الأساسية وإصدار القوائم النمطية وتحديثها 
  8. اقتراح دليل الأدوية المسجلة بليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، ووضع سياسة دوائية لاستعمال المضادات الحيوية
  9. تحسين وتطوير نظم توزيع واستعمال الأدوية ومتابعة صرفها.
  10. إصدار التراخيص اللازمة لجلب وتوريد وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم تداولها وفق التشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ، ومنح الأذونات الخاصة بسحب المخدرات والمؤثرات العقلية من الجمارك للمرخص له أو لمن يفوضه في ذلك.
  11. متابعة التقارير المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة محلية ودولية
  12. مراقبة حركة المخدرات والمؤثرات العقلية محلية من خلال اعتماد إجراءات الصرف المناسبة.
  13. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم 

ثانيا:قسم التفتيش والتسجيل وتتبعه وحدة التفتيش ووحدة التسجيل ويختص بالآتي:۔

  1. المشاركة بأعمال التفتيش والمتابعة على كافة الصيدليات ومخازن الأدوية للتأكد من سلامة التخزين والصرف للتشريعات النافذة.
  2. المشاركة مع الإدارات المختصة في وضع النظم اللازمة في تنفيذ التشريعات الصحية المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم منح التراخيص لفتح الصيدليات ومصانع الأدوية ومعامل التحضير العامة والخاصة والتفتيش على المصانع الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
  3. المساهمة في منح شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي.
  4. مراقبة الجودة وضبط النوعية للأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. تسجيل الأدوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. تسجيل الشركات المصنعة والموردة للأدوية والمستلزمات وإصدار شهادة التسجيل الخاصة بها لدى القطاع على أن يكون ذلك وفق التشريعات النافذة.
  7. المشاركة في وضع تسعيرة الأدوية.
  8. إبداء الرأي في النظم اللازمة لتنفيذ التشريعات الصحية المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة والتصنيع الدوائي
  9. تطبيق التشريعات والنظم الصادرة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
  10. المشاركة في وضع الأسس والضوابط اللازمة لمنح تراخيص منشآت الصناعات الدوائية العامة والخاصة وفقا للتشريعات والمساهمة في منح شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثالثا.قسم البحوث والتطوير وتتبعه وحدة البحث العلمي ووحدة التطوير ويختص بالآتي:۔

  1. التنسيق والمتابعة مع مكاتب الصيدلة والمستلزمات بالمناطق لضمان تنفيذ التشريعات المنظمة لمهنة الصيدلة ولتوفير مختلف بنود الإمداد الطبي لجميع المرافق.
  2. اقتراح دليل الأدوية المسجلة بليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. المساهمة في تنفيذ السياسة الدوائية الدولية بليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. المشاركة مع ذوي الاختصاص في وضع دلائل علاجية لمختلف الأمراض ووضع سياسة وطنية للمضادات الحيوية.
  5. التنسيق مع كليات الصيدلة والتقنية الطبية في وضع نظم وبرامج للتدريب والتعليم الصيدلي للطلبة والخريجين والموظفين في المجالات المتعلقة بالصيدلة.
  6. التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية فيما يخص المهنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

رابعا…قسم المعدات والمستلزمات وتتبعه وحدة التجهيزات والمعدات ووحدة المستلزمات الطبية ويختص بالآتي:۔

  1. المشاركة في وضع المواصفات الفنية الخاصة بصناعة المعدات والمستلزمات الطبية ووضع البرامج الكفيلة بمعايرة الأجهزة الطبية.
  2. مراقبة الجودة وضبط النوعية للمعدات والمستلزمات الطبية المستوردة والمصنعة محلية ومتابعة ما يستجد منها عالية.
  3. إعداد دليل يتضمن كافة البيانات للمعدات والمستلزمات الطبية لجميع مستويات المرافق الصحية المختلفة.
  4. دراسة وتحديد احتياجات المرافق الصحية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والمساهمة في إعداد الميزانيات اللازمة لتوفيرها ووضع المعايير الخاصة بتخزينها وتوزيعها
  5. مشاركة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات للمعدات الطبية والعمل على توحيدها وتصنيفها وفق مستويات المرافق الصحية.
  6. وضع المواصفات الدقيقة للمعدات والمستلزمات الطبية وتسميتها علمية حسب النظم الدولية المعتمدة.حوار
  7. منح التراخيص للمرافق العامة والخاصة والمشاركة في اللجان ذات العلاقة في هذا الشأن.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

خامسا…قسم الصيانة 

  1. تلقي البلاغات المتعلقة بالحاجة الى صيانة الاجهزة والمعدات الطبية المختلفة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها
  2. إقتراح إبرام عقود صيانة الأجهزة والمعدات الطبية ومتابعة تنفيذها.
  3. إعداد التقارير الدورية على التجهيزات الطبية وأنشطة صيانتها وتجديدها ووضع برنامج لمعايرتها.
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

أربعة عشر إدارة الرعاية الصحية الأولية ويتولى الإشراف الفني ومتابعة مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الفنية المتخصصة، وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

أولا…قسم الأمراض السارية والمتوطنة وتتبعها وحدة التطعيمات ووحدة الوقاية ووحدة الحجر الصحي ، ويختص بالآتي:۔

  1. وضع الخطط العلمية الكفيلة بمنع انتشار الأمراض السارية والمتوطنة بليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  2. الإشراف على برنامج التطعيم العام وتقييمة.
  3. وضع البرامج لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة بالتعاون مع المراكز الفنية المتخصصة واللجان الوطنية ذات العلاقة.
  4. وضع برامج لمكافحة الأمراض الطفيلية مثل البلهارسيا والملاريا والطفيليات المعدية والقرحة الشرقية والأمراض المشتركة وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. الإشراف على تنفيذ برامج الأمراض المتوطنة غير المعدية مثل الغدة الدرقية ، السكر الروماتيزم القلب وغيرها.
  6. المشاركة في برامج الوقاية من إصابات الحوادث وأمراض السرطان بالتعاون مع اللجان الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
  7. دراسة وبائيات الأمراض السارية ومنع تسربها من الخارج وذلك بتطبيق إجراءات الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها بمقتضى التشريعات النافذة ، وكذلك لوائح منظمة الصحة العالمية المتعلقة بهذا الشأن.
  8. متابعة أعمال وتوصيات اللجان الوطنية ذات العلاقة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثانيا…قسم الدراسات والتقييم وتتبعه وحدة البيانات والإحصائيات ووحدة المواصفات والمعايير ويختص بالآتي:

  1. تجميع البيانات والإحصائيات ودراستها واقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض سير الخدمة
  2. تجميع وتبويب وتحليل الإحصائيات واستخلاص النتائج منها وإعداد تقارير دورية عن أعمال الرعاية الصحية
  3. دراسة التقارير والبيانات والإحصائيات الواردة من مركز ووحدات الرعاية الصحية الأولية واستخلاص النتائج منها.
  4. القيام بالدراسات الميدانية وإجراء المسح الميداني في مجال صحة الأم والطفل 
  5. القيام بالدراسات الصحية وتحديد المشاكل الصحية التي يعاني منها تلاميذ المدارس وأسبابها وإيجاد الحلول اللازمة لها.
  6. إجراء البحوث والدراسات حول تلوث المياه والأغذية والهواء.
  7. القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بسوء التغذية والأمراض المصاحبة الأخرى.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثالثا…قسم طب الأسرة وتتبعه وحدة الصحة المدرسية ووحدة الأمومة والطفولة ووحدة الملف الصحي ويختص بالآتي:۔

  1. الإشراف على تنفيذ برنامج طب الأسرة وتطبيق الملف الصحي ونظام الإحالة بين مراحل الرعاية الصحية.
  2. متابعة تنفيذ وتقييم الخطط والبرامج المقررة لخدمات الرعاية الصحية الأولية الإجتماعية.
  3. إقتراح النشرات والتعليمات الدورية للعاملين في مجال رعاية الأم والطفل.
  4. الإشراف على برامج الرعاية المتعلقة بصحة الأم والطفل مثل التطعيمات ومكافحة أمراض الإسهال و الأخماج التنفسية وغيرها واقتراح إقامة الدورات التدريبية والتنشيطية للعاملين في مجال طب الأسرة والصحة المدرسية ومدرسي المدارس.
  5. التنسيق مع اللجان الوطنية ذات العلاقة برعاية الأم والطفل.
  6. التنسيق مع إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في مجال رعاية الأم والطفل.
  7. التعاون مع المراكز المتخصصة في مجال رعاية الأمومة والطفولة.
  8. تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط والبرامج المقررة لخدمات الصحة المدرسية والتي تضعها وزارة الصحة في الناحيتين الوقائية والعلاجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. حث الجهات ذات العلاقة للمساهمة بتوفير بعض إمكانيات تنفيذ برامج الصحة المدرسية 
  10. متابعة تنفيذ برامج التطعيمات والتحصينات الخاصة بالصحة المدرسية.
  11. تشكيل فرق لمتابعة إجراءات فحص الطلبة و تطعيماتهم للتأكد من حسن الأداء ومتابعة تنفيذ الملف الصحي المدرسي.
  12. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

رابعا…قسم التفتيش الصحي وتتبعه وحدة الشهادات الصحية ووحدة الصحة المهنية ويختص بالآتي:۔

  1. وضع الخطط والبرامج لأحكام الرقابة الصحية على مياه الشرب والتخلص الصحي من الفضلات السائلة والصلبة واستعمال المبيدات الحشرية والأغذية المصنعة محليا والمستوردة والمتداولة والتغذية الصحية.
  2. وضع الخطط والبرامج اللازمة للوقاية من الأمراض المهنية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. اقتراح الدورات التدريبية للعاملين في مجال التفتيش الصحي.
  4. وضع الخطط والبرامج لأحكام الرقابة على الشهادات الصحية للعاملين بالمصانع والوحدات الإنتاجية والخدمية.
  5. المشاركة في وضع الشروط والضوابط الخاصة بالكشوفات الصحية الدورية على العاملين بالمصانع وغيرها من الوحدات الإنتاجية.
  6. متابعة تنفيذ القانون الصحي ولائحته التنفيذية وغيرها من التشريعات النافذة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

خمسة عشر: إدارة المشروعات وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:۔

أولا.قسم الدراسات والتصاميم وتتبعه وحدة القياسات والمواصفات ووحدة التصاميم ويختص بالآتي:

  1. الإشراف والمتابعة على المشروعات المتعلقة بالقطاع.
  2. الإشراف على الدراسات والمواصفات الفنية لمشروعات القطاع.
  3. الإشراف على إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بصيانة وتطوير المرافق الصحية والمصادقة على التعديلات والتوسعات المراد إدخالها لتطوير بعض المرافق بالقطاع.
  4. المساهمة في إعداد كراسات العطاءات الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. تقييم مباني المرافق الصحية بمختلف مستوياتها والعمل على صيانتها وتطويرها وتوفير الدعم الفني لها.
  6. المشاركة في اقتراح مشروع ميزانية التحول مع الإدارات ذات العلاقة.
  7. إعداد تقارير دورية بنشاط القسم.

ثانيا.قسم العقود وتتبعه وحدة العقود ووحدة الأرشيف الفني ويختص بالآتي:

  1. المشاركة في إعداد العقود الخاصة بإنشاء وصيانة المرافق الصحية.
  2. حفظ وتوثيق العقود المبرمة وترقيمها وتبويبها وترتيبها والرسومات الخاصة بالمشاريع لسهولة الرجوع إليها.
  3. مراجعة المحاضر الخاصة بالأعمال الإضافية والمستجدة والتأكد من الإجراءات الخاصة بها والاحتفاظ بنسخ منها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. التنسيق مع لجنة العطاءات في الإعلان على تنفيذ المشروعات التابعة للوزارة.
  5. متابعة توثيق أملاك الوزارة بالسجل العقاري.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثالثا…قسم المتابعة والإشراف وتتبعه وحدة المتابعة والإشراف الفني ووحدة العينات ويختص بالآتي:

  1. متابعة مشروعات القطاع وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بها
  2. المشاركة في اعتماد العينات الخاصة بالمواد المستخدمة في تنفيذ مشروعات القطاع والتأكيد على إختيار أفضلها.
  3. لمشاركة في دراسة المواصفات الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المستخدمة بالمشروعات المتعاقد عليها واعتماد افضلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.
  4. متابعة التسليم الابتدائي والنهائي للمشروعات التي تنفذها الوزارة.
  5. إعداد تقارير دورية وسنوية فنية ومالية عن المشروعات والمصروفات الفعلية عليها.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ستة عشر: إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:۔ 

أولا: قسم الإعلام ويختص بالآتي:

  1. إعداد برامج التوعية والتثقيف ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
  2. تغطية مناشط الوزارة إعلامية بالوسائل المتاحة وتوثيقها والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة في ذلك.
  3. متابعة ما يخص الوزارة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
  4. التنسيق مع الإدارات المختصة للرد على ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة عن الوزارة.
  5. الإشراف على موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويره.
  6. إعداد مكتبة متكاملة وتزويدها بالنشرات والمطبوعات والمراجع ذات العلاقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى بالوزارة.
  7. توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء العمل الإعلامي الخاص بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثانيا:قسم التوعية والتثقيف الصحي ، وتتبعه وحدة التوعية ووحدة التثقيف ويختص بالآتي:۔

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض ونشر السلوك الصحي القويم ، والعمل على تنفيذ هذه الخطط والبرامج مع الجهات ذات العلاقة.
  2. التعريف بأهمية التطعيمات والتحصينات والنظافة العامة وإصحاح البيئة وأسس التغذية الصحية وغيرها من أنواع السلوك للحفاظ على الصحة
  3. المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث حول الظواهر الصحية غير السوية ووضع البرامج التثقيفية لمعالجتها.
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثالثا.قسم المعارض والأنشطة الطبية والمطبوعات ، وتتبعه وحدة المعارض والأنشطة الطبية ووحدة المطبوعات ويختص بالآتي:۔

  1. الإعداد للمؤتمرات والندوات والدورات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بالنشاط الوزاري والمشاركة فيها واقتراح تدريب الموظفين في مجال التوعية والتثقيف الصحي.
  2. إعداد المطبوعات والأشرطة الإرشادية المتعلقة بالتوعية والتثقيف الصحي بالتنسيق مع الإدارات بالوزارة.
  3. توريد الصحف والمجلات والمراجع ذات العلاقة وتوزيعها على الإدارات والمكاتب.
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

سبعة عشر: إدارة التفتيش والمتابعة وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:۔

 أولا: قسم التفتيش ويختص بالآتي:

  1. التفتيش على المؤسسات العلاجية والصيدليات ومصانع الأدوية العامة والخاصة، والمعدات والمستلزمات الطبية والتأكد من تنفيذها للتشريعات والنظم المتعلقة بمزاولة المهنة.
  2. التفتيش على المرفق والأجهزة التابعة للقطاع ، والتأكد من التزامها بتنفيذ جميع القرارات والمنشورات المنظمة لسير العمل.
  3. التحقق من أداء العاملين لمهامهم والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية من حيث الحضور والانصراف والتأكد من حسن استعمالهم للآلات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الممتلكات.
  4. مراقبة تنفيذ برامج الإنشاء والصيانة العامة للمستشفيات والمرافق الصحية والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والإدارية وإعداد تقارير عنها
  5. متابعة برنامج الإسكان الوظيفي والتأكد من سلامة الإجراءات التي بموجبها يتم توزيع المساكن التابعة للقطاع.
  6.  إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثانيا…قسم التحقيق وتتبعه وحدة التحقيق ووحدة البلاغات والشكاوى ويختص بالآتي:۔

  1. 1- تلقي طلبات الشكاوى والتظلمات ودراستها والرد عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  2. مباشرة التحقيق في القضايا التي تحال من الوزير أو الوكلاء.
  3. أية مهام أخرى تسند إليه وتكون من صميم اختصاصه.
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثالثا…قسم المتابعة ويختص بالآتي:۔

  1. متابعة الإجراءات التنفيذية للقرارات والمنشورات والمراسلات المختلفة أو التي تكلف بها الإدارة.
  2. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الإدارة وتبويبها للرجوع إليها عن الحاجة.
  3. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة الوزارة.
  4. اقتراح تكليف مدراء مكاتب التفتيش والمتابعة بالمناطق والمستشفيات من بين المرشحين من مدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق ، ومدراء المستشفيات وفق الشروط والمعايير.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثمانية عشر: إدارة شئون التمريض، وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:۔

أولا قسم الإشراف والمتابعة ويختص بما يلي:۔

  1. ۔ جمع المعلومات والبيانات على القوى العاملة التمريضية بالمرافق الصحية بمختلف مستوياتها وإعداد التقارير اللازمة والتأكد من تناسبها مع معدلات الأداء المطلوبة.
  2. وضع السياسات والخطط اللازمة لاستمرار كوادر التمريض في العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. التأكد من التوزيع الأمثل للعناصر التمريضية وفقا لمؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم.
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم

ثانيا….قسم تطوير خدمات التمريض والعناية ، ويختص بما يلي:۔

  1. إقتراح البرامج اللازمة للرفع من كفاءة العناصر التمريضية بالمرافق الصحية والتوجه نحو التمريض التخصصي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. المشاركة في إعداد الخطط التدريبية للعناصر التمريضية مع الإدارة المختصة ومتابعة تنفيذها.
  3. وضع الخطط والبرامج لتحسين الرعاية التمريضية ذات الجودة العالية.
  4. اقتراح النظم واللوائح المنظمة لمهنة التمريض.
  5. تصنيف المعلومات والبيانات وترتيبها وتحليلها للاستفادة منها في مهنة التمريض.
  6.  تحليل المشاكل المتعلقة بمهنة التمريض وتصنيفها وتبويبها وايجاد الحلول اللازمة لها.
  7. إصدار التوجيهات وإعداد النشرات الخاصة ببيان الأعمال والخدمات المطلوبة من الكوادر التمريضية وتنظيم كيفية القيام بها.
  8. تعميم السجلات والنماذج والإجراءات المنظمة لعمل الكوادر التمريضية والقبالة والتأكيد على اتباعها والتقيد بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

تسعة عشر:إدارة المختبرات ومصارف الدم تمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:۔ 

أولا: قسم المختبرات الطبية ويختص بالآتي:

  1. تحديد احتياجات المختبرات من الأدوات والمعدات والأوعية والمواد والتحاليل اللازمة لأداء العمل ، والمساهمة في توفيرها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
  2. تحديد احتياجات المختبرات الطبية من العناصر الطبية والطبية المساعدة وبيان الاشتراطات العلمية والفنية والطبية في العاملين بالمختبرات الطبية.
  3. الإشراف والمتابعة على أعمال المختبرات الطبية من حيث دقة العمل ونوعية الأجهزة والمفاعلات التقييم النتائج بجميع انواعها.
  4. الإشراف والمتابعة على المختبرات من حيث تقيدها بالأساليب العلمية والطبية في العمل ، والتزامها بإمساك السجلات وكافة المستندات والمستلزمات المتعلقة بالفحوص المختبرية.
  5. المساهمة في تطوير وسائل التشخيص بالمختبرات الطبية بما يحقق الرفع من مستوى الأداء بإستخدام كافة الإمكانيات المتاحة.
  6. تنظيم وبرمجة وصيانة ومعايرة أدوات ومعدات المختبرات دورية ، وذلك لضمان دقة وسلامة أداء العمل والنتائج المترتبة عليه.
  7. إعداد وتعميم النشرات العلمية والطبية المتعلقة بالفحوصات المخبرية المتاحة والتطورات العلمية في هذا الشأن.
  8. المشاركة في وضع الأسس اللازمة لمنح تراخيص المختبرات الطبية و الإذن بمزاولة العمل في هذا المجال بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  9. حث العاملين في المختبرات على المشاركة في برامج التعلم والتدريب المتعلقة بالمختبرات والبحوث العلمية ذات العلاقة ومساعدتهم في ذلك.
  10. المشاركة في الملتقيات والندوات والحلقات الدراسية والمحلية والخارجية ذات العلاقة بنشاط وعمل المختبرات.
  11. المشاركة في وضع البرامج التدريبية للعمل على تطوير ورفع كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في مجال المختبرات بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  12. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثانيا.قسم مصارف الدم ويختص بالآتي:۔

  1. الإشراف والمتابعة على أعمال مصارف الدم من حيث دقة وسلامة الطرق المستخدمة في حفظ ونقل الدم
  2. تحديد احتياجات مصارف الدم من الأجهزة والمعدات اللازمة لحفظ ونقل الدم ، وبيان المواصفات الفنية لهذه الأجهزة والمعدات ومتابعة توفيرها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. إصدار التوجيهات والإرشادات الخاصة بالإجراءات المتبعة في فحص ونقل دماء المتبرعين للتأكد من قدرتهم على التبرع وخلوهم من الإصابات المعدية.
  4. تحديد احتياجات مصارف الدم من القوى العاملة الطبية والطبية المساعدة والتنسيق مع الإدارات المختصة في توفيرها.
  5. إعداد النشرات العلمية المتعلقة بفحوص أمراض الدم وبيان الإجراءات الواجب اتباعها بمصارف الدم في مثل هذه الحالات.
  6. تقديم المقترحات لتطوير وسائل التشخيص بمصارف الدم وبما يحقق الرفع من مستوى الأداء
  7. القيام بأعمال المتابعة والتفتيش الدوري والمفاجئ على مصارف الدم للتأكد من إتباعها للطرق العلمية والطبية في عمليات نقل وحفظ وتوزيع الدم بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  8. المشاركة في وضع البرامج التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في مصارف الدم وزيادة كفاءتها وقدرتها على العمل بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

 عشرون: إدارة الشئون الإدارية والخدمات وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية: 

أولا…قسم شئون الموظفين وتتبعه وحدة التوظيف وتقييم الأداء ووحدة شؤون المغتربين ووحدة الإحصاء ويختص بما يلي:۔

  1. تلقي وتجميع احتياجات التقسيمات من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية ، ومقارنة ذلك بالوظائف الشاغرة بتلك التقسيمات.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين وتنسيب الموظفين وفقا للتخصصات المطلوبة وفي حدود الشواغر بالملاكات الوظيفية المعتمدة والتغطية المالية.
  3. استيفاء مسوغات التعيين ، وفتح ملفات للموظفين وحفظ جميع الوثائق والمستندات الخاصة بحياتهم الوظيفية.
  4. إعداد سجل الأقدمية للموظفين الوطنيين ، وتعميمه سنوية على التقسيمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التعديلات التي تطرأ على أوضاع العاملين في حينها.
  5. القيام بكافة أعمال شئون الموظفين كالعلاوات السنوية والتشجيعية والترقيات والندب والإعارة ، والإجازات بأنواعها وإبلاغ العاملين بها وفقا للتشريعات النافذة.
  6.  حفظ الملفات الشخصية للموظفين العاملين بالوزارة ، وتنظيم تداولها بالتنسيق مع الأقسام المختصة.
  7. تولي أمانة سر لجنة شئون الموظفين والتجهيز لعقد اجتماعاتها وإعداد محاضرها وابلاغها للجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
  8. بحث ودراسة شكاوى وتظلمات الموظفين من القرارات الإدارية والرد عليها.
  9. إعداد الإحصائيات اللازمة بالقطاع وتحديثها بصفة مستمرة.
  10. مراجعة محاضر لجان شئون الموظفين بالمستشفيات وإدارات الشئون الصحية بالمناطق.
  11.  مسك سجلات الحضور والانصراف وإعداد التقارير الدورية عنها وتنفيذ ومتابعة ما يصدر بشأنها من قرارات.
  12. تلقي احتياجات المرافق الصحية بجميع مستوياتها من العناصر الطبية والطبية المساعدة غير الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها.
  13.  اقتراح تشكيل اللجان التي تعاني بالشئون الوظيفية.
  14. 14- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثانيا..قسم الشئون الإدارية وتتبعه وحدة الاتصالات والحاسب الآلي ووحدة التطوير الإداري ، ووحدة المناوبة الإدارية ووحدة الصيانة ويختص بما يلي –

  1. تنسيق الردود على المراسلات الواردة إلى الإدارة.
  2. المشاركة في اللجان الإدارية والفنية التي تكون الإدارة طرفا فيها.
  3. تلقي المعلومات والملاحظات الواردة من الجهات التابعة للوزارة وإحالتها إلى الإدارات المختصة.
  4. تطوير الاتصالات عبر شبكة المعلومات الدولية.
  5. إجراء الدراسات اللازمة وتنفيذها لإدخال الإدارة الإلكترونية وتطبيق وسائل التقنية الحديثة في المجال الإداري واقتراح تدريب العناصر في هذا المجال.
  6. إجراء الدراسات اللازمة لتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل.
  7. إعداد الخطط اللازمة لتطوير الأداء المؤسسي بالوزارة.
  8. اقتراح تشكيل اللجان التي تتولى الأمور الإدارية والتنظيمية.
  9.  وصيانة الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية.
  10. القيام بالصيانة الدورية للأثاث للتجهيزات العامة بالوزارة واقتراح تجديدها.
  11.  توفير القرطاسية والأدوات والمعدات المكتبية وغيرها من المواد التي يتطلبها ديوان الوزارة ، ووضع المواصفات والمعايير لهذه المعدات
  12.  المشاركة في أعمال الجرد السنوي مع الإدارات ذات العلاقة.
  13.  13-إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثالثا / قسم العلاقات العامة والخدمات وتتبعه وحدة العلاقات، ووحدة الخدمات ووحدة الأمن والسلامة

  1. الإهتمام بإقامة العاملين وتنقلاتهم.
  2. مباشرة أعمال حجز تذاكر السفر للعاملين المسافرين في مهام رسمية أو للعناصر العربية والأجنبية المتعاقد معها للعمل أو الزائرة لمدد محدودة ، وكذلك تأمين الحصول على تأشيرات الدخول والخروج اللازمة.
  3. القيام بأعمال استقبال الوفود الزائرة على المستويين المحلي والخارجي وتوفير كافة مستلزمات الضيافة من وسائل النقل والإقامة وترتيب مواعيد المقابلات الرسمية وزيارات لمعالم الدولة.
  4. المساهمة في ترتيبات عقد اجتماعات الوزارة.
  5. اتخاذ ترتيبات عقد اجتماعات الوزارة.
  6. اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اللقاءات بين العاملين في المناسبات الدينية والوطنية وإقامة حفلات التكريم
  7. الإشراف على تشغيل المقاهي وتقديم الخدمات المتعلقة بذلك وكذلك الإشراف على أعمال النظافة للمكاتب والمرافق والساحات بالوزارة.
  8. توفير احتياجات الإعاشة للمناوبين والموظفين الذين يتطلب بقائهم بعد ساعات الدوام الرسمي.
  9. وتوفير متطلبات الضيافة لزوار الوزارة من الضيوف.
  10.  إعداد تقارير دورية عن نشاط الشركات التي تعاقدت معها الوزارة لتقديم خدمات النظافة والإعاشة.
  11. اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بشئون الأمن والسلامة بالوزارة ، والإشراف على مقر الوزارة وحراسته.
  12.  الإشراف على وسائل المراقبة بالوزارة.
  13. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

رابعة:: قسم الملاكات الوظيفية ويختص بما يلي:

  1. إعداد مشروعات ملاكات الوظائف وتعديلاتها من حيث العدد ، والمسميات والمجموعات الوظيفية ، والدرجة المالية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
  2. تطوير الملاكات الوظيفية بما يتناسب مع الإدارات والأقسام المستحدثة بالوزارة وفتح المجال أمام حركة الترقيات للموظفين.
  3. مراجعة مشروعات القرارات التنظيمية ذات العلاقة.
  4. إجراء الدراسات والبحوث في مجال التنظيم وأساليب العمل ومتابعة التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.
  5. تسجيل البيانات عن وظائف الوزارة ، وتحديث بيانات تنسيب الموظفين على وظائف الملاك ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
  6. القيام بأعمال نظام وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

خامسا.قسم المحفوظات وتتبعه وحدة الوارد ووحدة الصادر ووحدة التوثيق يختص بما يلي: –

  1. استقبال ، وتصدير ، وفهرسة جميع البريد الوارد والصادر وعرضه على التقسيمات التنظيمية بالوزارة حسب الإختصاص.
  2. فتح وحفظ الملفات الموضوعية، وتنظيم تداولها
  3. فرز، وحفظ المراسلات بالملفات.
  4. توثيق وترقيم وثائق الملفات.
  5. إعداد ، وعرض وحفظ الملف الدوري.
  6. متابعة الملفات واسترجاعها في الوقت المناسب وضع دليل لكل من الملفات الموضوعية.
  7. القيام بكل ما من شأنه تطوير وتحسين الخدمات بالقسم والعمل بنظام الأرشيف الإلكتروني
  8.  تقديم خدمات النسخ والتطوير.
  9. وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

سادسا: قسم الحركة والصيانة وتتبعه وحدة الحركة ووحدة الصيانة وقطع الغيار ويختص بما يلي:

  1. تلقي وتجميع احتياجات مختلف التقسيمات التنظيمية بالوزارة من وسائل النقل وتبويبها وتصنيفها ودراسة وتحديد العدد المناسب الذي يلبي احتياجات العمل.
  2. اتخاذ الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة لتوفير المواصلات اللازمة للمحافظة على دقة مواعيد العمل.
  3. تسيير وسائل النقل والاحتفاظ بالسجلات اللازمة التي تبين نوعياتها وإعدادها وتاريخ ملكيتها وغيرها من المعلومات اللازمة عنها.
  4. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالترخيص لوسائل النقل والتأمين عليها والقضايا المرورية الخاصة بها
  5. دراسة وتحديد قطع الغيار المعمرة والغير المعمرة اللازمة ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفيرها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة لطلبها عند الحاجة.
  6. إعداد برامج وجداول المناوبة والحالات الطارئة للعاملين بهذا القسم.
  7. إعداد برامج الصيانة الدورية والسنوية لكافة المركبات التابعة للوزارة من تبديل الزيوت والتشحيم وغيرها
  8. إجراء أعمال الصيانة اللازمة على محركات وهياكل المركبات بشكل مباشر أو من خلال الورش المختصة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالوزارة، ومتابعة ذلك والتأكد من القيام بكافة الأعمال المطلوبة واعتماد فواتير تأدية هذه الأعمال قبل الصرف.
  9. تقديم الاقتراحات اللازمة بتخريد المركبات غير الصالحة للاستعمال واتخاذ الترتيبات اللازمة بالخصوص عن طريق الجهات المختصة.
  10.  مباشرة أعمال صرف الوقود لكافة وسائل المواصلات لوزارة الصحة والتأكد من عدم استخدامها في غير الأغراض الرسمية.
  11.  متابعة حركة وسائل النقل والتأكد من سلامة استخدامها وإجراء الكشوفات الدورية والسنوية في المواعيد المناسبة.
  12.  تقديم تقارير المتابعة عن صلاحية المواصلات وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها وصيانتها.
  13.  إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

احدى وعشرون: إدارة الشئون المائية وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية: 

أولا: قسم الميزانية والحسابات وتتبعه وحدة الميزانية ووحدة الحسابات ووحدة الإعداد ويختص بما يلي:

  1. المشاركة في لجان إعداد الميزانيات.
  2. متابعة إعداد مشروع الميزانية التسييرية بالوزارة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية و بمراعاة ماتصدره وزارة المالية ووزارة التخطيط من توجيهات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها من الجهات المختصة.
  3. تنفيذ كل من الميزانية التسييرية والتحول وفقا للتشريعات النافذة.
  4. اقتراح إجراء المناقلات المالية إن لزم الأمر.
  5. مسك السجلات المالية لكل من الميزانية التسييرية وميزانية التحول وإجراء القيود المحاسبية اللازمة لأوجه الإنفاق ومراقبة الاعتماد والصرف لكل من بنود الميزانيتين.
  6. تقديم التقارير المالية والشهرية والربع والنصف سنوية وحسب الطلب وإعداد الحسابات الختامية للوزارة
  7. مراجعة المستندات والوثائق المالية والتحقق من سلامتها ومراعاتها للتشريعات والتعليمات المالية النافذة قبل صرفها.
  8. إعداد المهايا والمرتبات والأجور وما في حكمها لكافة العاملين بديوان الوزارة.
  9. إعداد بيان بالاستحقاقات التي لم يتم تسديدها خلال فترة تنفيذ الميزانية.
  10. تسوية العهد المالية وفقا للتشريعات النافذة.
  11. المشاركة في أعمال لجان الجرد السنوي واللجان الفنية ذات العلاقة بأعمال القسم، والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة حول تنفيذ الميزانية التسييرية وميزانية التحول.
  12. الإشراف علي المخازن ومسك السجلات والدفاتر المالية ومتابعة حركة المخزون بها.
  13. المشاركة في لجان المشتريات بالوزارة.
  14. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثانيا: قسم تقييم ومتابعة ميزانية التحول وتتبعه وحدة الاعتمادات ووحدة التفويضات المالية ووحدة التحول ويختص بما يلي:۔

  1. المشاركة في إعداد مشروع ميزانية التحول للقطاع وأوجه صرفها بعد اعتماد مخصصاتها.
  2. تقييم ومتابعة أداء المرافق الصحية وتحديد احتياجاتها الفنية.
  3. إعداد البرامج التنفيذية للخطط الصحية المعتمدة.
  4. المشاركة في إعداد مشروع الميزانيات للخطط والبرامج التدريبية للعاملين بالمرافق الصحية بالتنسيق مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة.
  5. إعداد تقرير المتابعة المالي والفني عن ميزانية التنمية الباب الثالث.
  6. متابعة التفويضات المالية المتعلقة بمشروعات التنمية وإعادة الإعمار.
  7. مراجعة المستندات والوثائق المالية والتحقق من سلامتها ومراعاتها للتشريعات والتعليمات النافذة قبل صرفها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

ثالثا: قسم الخزينة ويختص بما يلي:

  1. مسك دفتر يومية الصندوق.
  2. مراجعة بيانات المبالغ المحصلة يوميا على المستندات والوثائق الخاصة بها.
  3. المشاركة في مراجعة التسويات الحسابية و حوافظ التوريد للمصارف وإخطار توريد التحصيلات.
  4. التأكد من استكمال إجراء المبالغ التي ترد بشأنها إشعارات خصم وإضافة من المصرف ، وإصدار المستندات اللازمة لإثبات عمليات الصرف والإيداع.
  5. استلام المقبوضات النقدية مقابل الإيصالات و تسجيلها بدفتر الصندوق وفقا للائحة وإيداع الإيرادات بالمصرف.
  6. التأكد من أن جميع الصكوك قد صرفت في مواعيدها وعمل قائمة بما لم يصرف منها توطئة لإلغائها ثم إعادة إصدارها لمستحقيها عند الطلب.
  7. متابعة البيانات الثابتة في كشوفات الحسابات الواردة من المصارف ومطابقتها مع سجلات الخزينة ومراجعة كشف حساب المصرف مع دفاتر الصكوك.
  8. إجراء المطابقة الشهرية بين كشوفات حساب المصارف والسجلات وتحديد أسباب الفروق إن وجدت والعمل على تلافي حدوث ذلك مع إجراء جميع التسويات المصرفية الناشئة عن أي فروق تظهر مع كشف المصروف والدفاتر الحسابية.
  9. امساك سجل بيانات الصكوك المحسوبة على الحسابات العامة للوزارة بالمصارف مع ترقيمها تسلسليا وتسجيل بيانات إذن الصرف المعني أول بأول
  10.  تحويل المرتبات للمصارف بعد إستكمال مراجعتها.
  11. حفظ مستندات الصرف والقبض في الملفات وترتيبها طبقا لأرقامها المسلسلة توطئة لتسليمها للجهات المعنية الأخرى.

رابعا: قسم المخازن ، ويختص بما يلي:

  1.  1- إعداد الاحتياجات اللازمة من التجهيزات المكتبية وغيرها من التجهيزات التي يتطلبها ديوان الوزارة وإحالة هذه المتطلبات إلى الإدارة.
  2. الإشراف على المخازن ومراقبة المخزون واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة بالمخازن.
  3. مسك السجلات والدفاتر المتعلقة بالمخزون ومتابعة حركته والعمل ببطاقات الأصناف.
  4. التأكد من أن حركة المخزون تتم وفق النماذج المعتمدة بالتشريعات.
  5. المشاركة في أعمال الجرد السنوي بالقسم
  6.  إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount