Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2013 م بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي

9 يونيو 2013

قرار رقم 53 لسنة 2013 م بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2013 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما دار بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 9/6/2013 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

اعلان حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاث أيام في الدولة الليبية

تعلن حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاث أيام في الدولة الليبية اعتبارا من اليوم الموافق 9/6/2013 م.

مادة 2

قبول استقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي 

تقبل استقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء يوسف أحمد محمد المنقوش ويكلف المعاون اللواء سالم قنيدى بمهام رئيس الأركان إلى حين تعيين رئيس أركان جديد.

مادة 3

تكليفات  لرئاسة الحكومة 

تكلف رئاسة الحكومة باتخاذ الإجراءات العملية لإنهاء الوجود الفعلي لكافة الكتائب والتشكيلات المسلحة الغير شرعية في مناطق ليبيا ولو باستعمال القوة العسكرية.

مادة 4

تكلف رئاسة الحكومة بتقديم خطة خلال أسبوعين للمؤتمر الوطني العام تتضمن آلية زمنية واضحة ومحددة لدمج كل التشكيلات المسلحة التي منحت صفة الشرعية ضمن قوات الجيش الليبي والأمن الوطني فرادى وبرقم عسكري على ألا تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ الخطة نهاية العام الحالي 2013 م.

مادة 5

التزام على السيد النائب العام 

على السيد النائب العام ندب قاضي للتحقيق في الوقائع التي حدثت في مدينة بنغازي يوم السبت 8/6/2013م…وتقديم المتهمين عن هذه الأحداث للعدالة.

مادة 6

التزام على رئاسة الأركان ووزارة الدفاع

على رئاسة الأركان ووزارة الدفاع تقديم الضباط التابعين لها للتحقيق فيما يخص مخالفة التعليمات واللوائح العسكرية.

مادة 7

بدء العمل بالقرار ونشره  في وسائل الإعلام المختلفة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 9/6/2013 م