قرار رقم 53 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة الجفرة الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ / بوبكر عبد الهادي فرهود، محمد محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ / علي المهدي كولان أبوبكر، بدائرة إختصاص محكمة الجفرة الإبتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.