قرار رقم 53 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة الجفرة الإبتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة الجفرة الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الأخ / بوبكر عبد الهادي فرهود، محمد محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ / علي المهدي كولان أبوبكر، بدائرة إختصاص محكمة الجفرة الإبتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly