Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

1 مايو 2005

قرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث للعام 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 12 – الربيع – 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقارات من مباني وأراضي فضاء الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والواقعة في مسار مشروعي إنشاء الطريقين الآتيين: 

  • الطريق المبتدئ من الطريق الدائري إلى 700 وحدة سكنية
  • الطريق المبتدئ من بيوت الضيافة حتى مدخل 700 وحدة سكنية 

وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة.

مادة 2

يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، وفقا للتشريعات النافذة بهذا الشأن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في سرت 
  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت
  • الموافق: 1373/5/31 و.ر.2005 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.