قرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقارات من مباني وأراضي فضاء الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والواقعة في مسار مشروعي إنشاء الطريقين الآتيين: 

وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة.

مادة 2

يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، وفقا للتشريعات النافذة بهذا الشأن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly