قرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث للعام 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 12 – الربيع – 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات من مباني وأراضي فضاء الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والواقعة في مسار مشروعي إنشاء الطريقين الآتيين:
- الطريق المبتدئ من الطريق الدائري إلى 700 وحدة سكنية
- الطريق المبتدئ من بيوت الضيافة حتى مدخل 700 وحدة سكنية
وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة.
مادة 2
يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، وفقا للتشريعات النافذة بهذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في سرت
- اللجنة الشعبية لشعبية سرت
- الموافق: 1373/5/31 و.ر.2005 مسيحي