Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات

1 يونيو 1997

قرار رقم 53 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمقاولات رقم س – أ – ع – 62 – 527 المؤرخ في 24/ 5/ 1426 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام. 

قرر

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا ورئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 26 محرم 1407 و. ر
  • الموافق 1/ 6/ 1426 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.