أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات

نشر في

قرار رقم 53 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمقاولات رقم س – أ – ع – 62 – 527 المؤرخ في 24/ 5/ 1426 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام. 

قرر

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا ورئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 26 محرم 1407 و. ر
  • الموافق 1/ 6/ 1426 م