قرار رقم 53 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا ورئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.