قرار رقم 53 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قرر

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا ورئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly