قرار رقم 53 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمقاولات رقم س – أ – ع – 62 – 527 المؤرخ في 24/ 5/ 1426 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة الاتحاد العربي للمقاولات فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا ورئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 26 محرم 1407 و. ر
- الموافق 1/ 6/ 1426 م