قرار رقم 53 لسنة 1962 م بحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية
وزير المالية
قرر ما يلي:
المادة 1
يعدل القرار رقم 72 لسنة 61 الصادر في 11 ديسمبر 1961 على الوجه التالي:
يحظر استيراد جميع الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية التي يشترك بتمثيلها Harry Belfonte المولود في مدينة نيويورك بتاريخ 1957/3/1 إلى ليبيا.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/8/15.