Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 1962 م بحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية

15 يوليو 1962

قرار رقم 53 لسنة 1962 م بحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيلية رقم 62 لسنة 1957.
  • على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • على القرار رقم 72 لسنة 61 الصادر في 11 ديسمبر سنة 1961.
  • على التوصية الخطية رقم 256 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر ما يلي:

المادة 1

يعدل القرار رقم 72 لسنة 61 الصادر في 11 ديسمبر 1961 على الوجه التالي:

يحظر استيراد جميع الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية التي يشترك بتمثيلها Harry Belfonte المولود في مدينة نيويورك بتاريخ 1957/3/1 إلى ليبيا.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/8/15.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962
  • الموافق 13 صفر 1382
  • [أحمد راغب الحصائري]
  • وزير المالية