قرار رقم 53 لسنة 1962 م بحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 1962 م بحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية

وزير المالية

قرر ما يلي:

المادة 1

يعدل القرار رقم 72 لسنة 61 الصادر في 11 ديسمبر 1961 على الوجه التالي:

يحظر استيراد جميع الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية التي يشترك بتمثيلها Harry Belfonte المولود في مدينة نيويورك بتاريخ 1957/3/1 إلى ليبيا.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/8/15.

ls.org.ly