قرار رقم 53 لسنة 1962 م بحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيلية رقم 62 لسنة 1957.
- على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- على القرار رقم 72 لسنة 61 الصادر في 11 ديسمبر سنة 1961.
- على التوصية الخطية رقم 256 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر ما يلي:
المادة 1
يعدل القرار رقم 72 لسنة 61 الصادر في 11 ديسمبر 1961 على الوجه التالي:
يحظر استيراد جميع الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية التي يشترك بتمثيلها Harry Belfonte المولود في مدينة نيويورك بتاريخ 1957/3/1 إلى ليبيا.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/8/15.
- صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962
- الموافق 13 صفر 1382
- [أحمد راغب الحصائري]
- وزير المالية