قرار رقم 53 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 53
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 53-2000-DEC-MIM
قرار رقم 53 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/53 المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0053-85.
إلى: سوميتومو الكتريك اندستريز، ليمتد. شركة يابانية.
عنوانها: 15 كيتاهاما – 5 تشوم، هيغاشی کو اوسکاشی، اوسكافو، اليابان.
عن اختراع بتسمية: مجموعة توصيل علوية من السلك المجدول.
اسم المخترع وعنوانه:
- يوشينوبو كيتاياما، مقيم في رقم 1، تايا – شو، توتسوكا – كو، يوكوهاما، اليابان.
- ياسونوري، مقيم في رقم 1، تايا – شو، توتسوكا – کو يوكوهاما، اليابان.
- ميكيهيكواوكانو، مقيم في رقم 1 – 3، شيمايا 1 – تشوم، كونوهانا – کو، اوساكا اليابان.
جميعهم مهندسين من الجنسية اليابانية.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.
وتنتهي في 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …./….بتاريخ …../…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في الموافق 2000/5/15 ف
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة