أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 53 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة الإدارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/53 المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0053-85.

إلى: سوميتومو الكتريك اندستريز، ليمتد. شركة يابانية.

عنوانها: 15 كيتاهاما – 5 تشوم، هيغاشی کو اوسکاشی، اوسكافو، اليابان.

عن اختراع بتسمية: مجموعة توصيل علوية من السلك المجدول.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. يوشينوبو كيتاياما، مقيم في رقم 1، تايا – شو، توتسوكا – كو، يوكوهاما، اليابان.
  2. ياسونوري، مقيم في رقم 1، تايا – شو، توتسوكا – کو يوكوهاما، اليابان.
  3. ميكيهيكواوكانو، مقيم في رقم 1 – 3، شيمايا 1 – تشوم، كونوهانا – کو، اوساكا اليابان.

جميعهم مهندسين من الجنسية اليابانية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …./….بتاريخ …../…..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في الموافق 2000/5/15 ف
  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount