قرار رقم 53 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 53 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة الإدارة

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0053-85.

إلى: سوميتومو الكتريك اندستريز، ليمتد. شركة يابانية.

عنوانها: 15 كيتاهاما – 5 تشوم، هيغاشی کو اوسکاشی، اوسكافو، اليابان.

عن اختراع بتسمية: مجموعة توصيل علوية من السلك المجدول.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. يوشينوبو كيتاياما، مقيم في رقم 1، تايا – شو، توتسوكا – كو، يوكوهاما، اليابان.
  2. ياسونوري، مقيم في رقم 1، تايا – شو، توتسوكا – کو يوكوهاما، اليابان.
  3. ميكيهيكواوكانو، مقيم في رقم 1 – 3، شيمايا 1 – تشوم، كونوهانا – کو، اوساكا اليابان.

جميعهم مهندسين من الجنسية اليابانية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …./….بتاريخ …../…..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly