قرار رقم 528 لسنة 2024 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 528
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 528-2024-DEC-COM
قرار رقم 528 لسنة 2024 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا والجمهورية الإيطالية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 346 لسنة 2010 م بإنشاء مشروع لمتابعة تنفيذ الطريق السريع رأس جدير – امساعد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 424 لسنة 2010 م بتعديل وإلغاء بعض الأحكام بقرارها رقم 346 لسنة 2010 م بإنشاء مشروع لمتابعة تنفيذ الطريق السريع رأس جدير – امساعد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 23 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية مشروع.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 593 لسنة 2018 م بشأن إعادة تنظيم مشروع متابعة تنفيذ الطريق السريع رأس جدير – امساعد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1959 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 817 المؤرخ 2024/6/2 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 11941 المؤرخ في 2024/07/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات ترسية عطاء اللجنة الليبية الايطالية المشتركة الخاصة بعطاء مشروعا القطاعين الفرعيين رقم 4.2 الخمس – العزيزية ، ورقم 4.3 العزيزية – رأس جدير من القطاع الرابع بمشروع الطريق السريع رأس جدير – امساعد.
مادة 2
استثناء من أحكام لائحة العقود الإدارية يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد – رأس جدير بالتعاقد مع شركة توديني TODINI Costruzioni Generalis الايطالية لتنفيذ المشروعين التاليين:
- تنفيذ مشروع القطاع الفرعي رقم 4.2 الخمس – العزيزية بطول 134 كم بما يعادل قيمته 1,029,308,738 مليار وتسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون يورو.
- تنفيذ مشروع القطاع الفرعي رقم 43 العزيزية – رأس جدير بطول 160 كم بما يعادل قيمته 1,001,002,841 مليار و مليون وألفان وثمانمائة وواحد وأربعون يورو.
مادة 3
يكون تمويل القيمة المالية لتنفيذ المشروعين المذكورين بالمادة السابقة من المخصصات المالية التي يلتزم الجانب الايطالي بتوفيرها وفقا لمعاهدة الصداقة والشراكة بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 5/ ربيع الثاني/ 1446 هجري
- الموافق10/8/ 2024 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.