قرار رقم 528 لسنة 2024 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد
8 أكتوبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 528
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, عطاءات و مناقصات
-
528-2024-DEC-COM
قرار رقم 528 لسنة 2024 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا والجمهورية الإيطالية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 346 لسنة 2010 م بإنشاء مشروع لمتابعة تنفيذ الطريق السريع رأس جدير – امساعد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 424 لسنة 2010 م بتعديل وإلغاء بعض الأحكام بقرارها رقم 346 لسنة 2010 م بإنشاء مشروع لمتابعة تنفيذ الطريق السريع رأس جدير – امساعد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 23 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية مشروع.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 593 لسنة 2018 م بشأن إعادة تنظيم مشروع متابعة تنفيذ الطريق السريع رأس جدير – امساعد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1959 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 817 المؤرخ 2024/6/2 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 11941 المؤرخ في 2024/07/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات ترسية عطاء اللجنة الليبية الايطالية المشتركة الخاصة بعطاء مشروعا القطاعين الفرعيين رقم 4.2 الخمس – العزيزية ، ورقم 4.3 العزيزية – رأس جدير من القطاع الرابع بمشروع الطريق السريع رأس جدير – امساعد.
مادة 2
استثناء من أحكام لائحة العقود الإدارية يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد – رأس جدير بالتعاقد مع شركة توديني TODINI Costruzioni Generalis الايطالية لتنفيذ المشروعين التاليين:
- تنفيذ مشروع القطاع الفرعي رقم 4.2 الخمس – العزيزية بطول 134 كم بما يعادل قيمته 1,029,308,738 مليار وتسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون يورو.
- تنفيذ مشروع القطاع الفرعي رقم 43 العزيزية – رأس جدير بطول 160 كم بما يعادل قيمته 1,001,002,841 مليار و مليون وألفان وثمانمائة وواحد وأربعون يورو.
مادة 3
يكون تمويل القيمة المالية لتنفيذ المشروعين المذكورين بالمادة السابقة من المخصصات المالية التي يلتزم الجانب الايطالي بتوفيرها وفقا لمعاهدة الصداقة والشراكة بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 5/ ربيع الثاني/ 1446 هجري
- الموافق10/8/ 2024 میلادی