قرار رقم 528 لسنة 2024 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 528 لسنة 2024 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تعتمد إجراءات ترسية عطاء اللجنة الليبية الايطالية المشتركة الخاصة بعطاء مشروعا القطاعين الفرعيين رقم 4.2 الخمس – العزيزية ، ورقم 4.3 العزيزية – رأس جدير من القطاع الرابع بمشروع الطريق السريع رأس جدير – امساعد.

مادة 2 

استثناء من أحكام لائحة العقود الإدارية يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد – رأس جدير بالتعاقد مع شركة توديني TODINI Costruzioni Generalis الايطالية لتنفيذ المشروعين التاليين:

  1. تنفيذ مشروع القطاع الفرعي رقم 4.2 الخمس – العزيزية بطول 134 كم بما يعادل قيمته 1,029,308,738 مليار وتسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون يورو.
  2. تنفيذ مشروع القطاع الفرعي رقم 43 العزيزية – رأس جدير بطول 160 كم بما يعادل قيمته 1,001,002,841 مليار و مليون وألفان وثمانمائة وواحد وأربعون يورو.

مادة 3 

يكون تمويل القيمة المالية لتنفيذ المشروعين المذكورين بالمادة السابقة من المخصصات المالية التي يلتزم الجانب الايطالي بتوفيرها وفقا لمعاهدة الصداقة والشراكة بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly