قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
16 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2022
- رقم التشريع: 528
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار مدينة سرت رقم 21/2 المؤرخ في 2021/07/07 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13714 المؤرخ في 2022/06/05 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لصندوق إعمار مدينة سرت بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع عدد من الشركات والمكاتب الهندسية بمبلغ إجمالي قدره 24,634,000 أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار، وذلك لتنفيذ المشاريع الخاصة بفتح الطريق الساحلي سرت – أبو قرين، وإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بحي الجيزة البحرية، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
ت.م | المشــروع | إسم الشركات/ المكاتب الهندسية المنفذة للمشاريع | مبلغ التعاقد بالدينار |
1 | أعمال فتح الطريق الساحلي سرت – بوقرين المرحلة الأولى | شركة سما للمقاولات العامة | 4,750,000 |
2 | أعمال فتح الطريق الساحلي سرت – بوقرين المرحلة الأولى | شركة بريق النصر للمقاولات العامة | 2,030,000 |
3 | أعمال الصيانة والتجهيز لمقرات إقامة ذات صلة | شركة أنوار الساحل للمقاولات العامة | 1,450,000 |
4 | أعمال الرفع المساحي وأعمال الإشراف وإجراء الإختبارات المشروع فتح الطريق الساحلي سرت – أبو قرين | مكتب تبستي للإستشارات والأعمال الهندسية | 640,000 |
5 | صيانة وتجهيز مقر إقامة اللجنة العسكرية 5+5 7 كم غرب مدينة سرت | شركة بابل لتجهيز المباني | 580,000 |
6 | أعمال تجهيز البوابات بالبيوت الجاهزة ومولدات الكهرباء والأثاث والمعدات لأفراد الأمن أ | شركة المهام الجديدة لاستيراد معدات الورش والأمن والسلامة | 1,690,000 |
7 | أعمال تجهيز البوابات بالبيوت الجاهزة ومولدات الكهرباء والأثاث والمعدات الأفراد الأمن ب | شركة الإعطاء لاستيراد الأجهزة والمواد الكهربائية | 3,250,000 |
8 | صيانة وتجهيز بوابة بوقرين | شركة المعمورة للمقاولات العامة | 1,120,000 |
9 | صيانة وتجهيز وتأثيث المبنى الإداري للجنة العسكرية 5+5 وفندق المهاري بمدينة سرت | شركة عبر الوديان | 4,500,000 |
10 | أعمال الاستشارات والتصاميم الهندسية لتطوير منطقة الجيزه البحرية – سرت | شركة أرياد للإستشارات الهندسية | 4,624,000 |
الإجمالي | 24,634,000 |