قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لصندوق إعمار مدينة سرت بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع عدد من الشركات والمكاتب الهندسية بمبلغ إجمالي قدره 24,634,000 أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار، وذلك لتنفيذ المشاريع الخاصة بفتح الطريق الساحلي سرت – أبو قرين، وإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بحي الجيزة البحرية، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

ت.مالمشــروع إسم الشركات/ المكاتب الهندسية المنفذة للمشاريعمبلغ التعاقد بالدينار 
1أعمال فتح الطريق الساحلي سرت – بوقرين المرحلة الأولىشركة سما للمقاولات العامة 4,750,000 
2أعمال فتح الطريق الساحلي سرت – بوقرين المرحلة الأولى شركة بريق النصر للمقاولات العامة 2,030,000 
3أعمال الصيانة والتجهيز لمقرات إقامة ذات صلة شركة أنوار الساحل للمقاولات العامة 1,450,000 
4أعمال الرفع المساحي وأعمال الإشراف وإجراء الإختبارات المشروع فتح الطريق الساحلي سرت – أبو قرينمكتب تبستي للإستشارات والأعمال الهندسية 640,000 
5صيانة وتجهيز مقر إقامة اللجنة العسكرية 5+5 7 كم غرب مدينة سرت شركة بابل لتجهيز المباني 580,000 
6أعمال تجهيز البوابات بالبيوت الجاهزة ومولدات  الكهرباء والأثاث والمعدات لأفراد الأمن أ شركة المهام الجديدة لاستيراد معدات الورش والأمن والسلامة 1,690,000 
7أعمال تجهيز البوابات بالبيوت الجاهزة ومولدات الكهرباء والأثاث والمعدات الأفراد الأمن بشركة الإعطاء لاستيراد الأجهزة والمواد الكهربائية 3,250,000
8صيانة وتجهيز بوابة بوقرين شركة المعمورة للمقاولات العامة 1,120,000 
9صيانة وتجهيز وتأثيث المبنى الإداري للجنة العسكرية 5+5 وفندق المهاري بمدينة سرتشركة عبر الوديان 4,500,000 
10أعمال الاستشارات والتصاميم الهندسية لتطوير منطقة الجيزه البحرية – سرت شركة أرياد للإستشارات الهندسية 4,624,000 
الإجمالي24,634,000 
ls.org.ly