قرار رقم 527 لسنة 2022 م بالموافقة على سحب مشروع والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
مادة 1
يوافق للشركة العامة للكهرباء على سحب العمل موضوع العقد رقم 2014/3 مشروع توريد وتركيب خمس وحدات غازية سريعة الإنجاز المبرم مع شركة بياج الألمانية والتعاقد لتنفيذه على حسابها مع شركة سيمنس الألمانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.