Skip to main content

قرار رقم 527 لسنة 2022 م بالموافقة على سحب مشروع والإذن بالتعاقد

16 يونيو 2022

قرار رقم 527 لسنة 2022 م بالموافقة على سحب مشروع والإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13339 المؤرخ في 2022/5/31م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022م.

مادة 1
يوافق للشركة العامة للكهرباء على سحب العمل موضوع العقد رقم 2014/3 مشروع توريد وتركيب خمس وحدات غازية سريعة الإنجاز المبرم مع شركة بياج الألمانية والتعاقد لتنفيذه على حسابها مع شركة سيمنس الألمانية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق 16/ 6/ 2022 ميلادي